responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 117

احتملت استمراره إلى ما بعد العشرة أضافت يومين أو أكثر إلى نفاسها حسب اختيارها شريطة أن لا يزيد المجموع على عشرة، و اعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة، على ما تقدّم في باب الحيض من أنّ الاستظهار بيوم واحد واجب، و بالزائد عليه مستحبّ، و لا فرق في ذلك بين الحائض و النفساء، و إن كانت أيّام عادتها عشرة فتقعد الأيّام العشرة كلّها إذا استمر الدّم إلى العشرة.

القسم الثاني: امرأة كانت تعلم بأنّ عدد أيّام عادتها أقلّ من عشرة و لكنّها نسيت أنّها خمسة أو ستّة مثلا،

فحينئذ إن كانت واثقة بعدم تجاوزه عن العشرة اعتبرت الجميع نفاسا، و إن كانت واثقة بتجاوزه عنها جعلت أكبر الاحتمالات نفاسا و هو ستّة أيّام في المثال، و إن لم تثق لا بالانقطاع و لا بعدمه أضافت إلى أكبر الاحتمالات يومين أو أكثر على الشرط المتقدّم، و إن كانت لا تعلم بذلك أيضا و لا تدري أنّ عدد أيّامها ستّة أو سبعة أو أكثر حتّى العشرة، فحينئذ إذا تجاوز الدّم العشرة جعلت الدّم نفاسا في تمام الأيّام العشرة؛ لأنّها أكبر الاحتمالات في أيّام عادتها.

القسم الثالث: امرأة مضطربة، فإذا نفست و رأت الدّم بعد الولادة

فحينئذ إن لم يتجاور العشرة جعلت الكلّ نفاسا، و إن تجاوز العشرة اعتبرت نفسها نفساء في جميع العشرة و الباقي استحاضة و لا ترجع إلى العدد.

القسم الرابع: امرأة مبتدئة،

فإذا رأت الدّم بالولادة، فعندئذ إن لم يتجاوز الدّم العشرة جعلته كلّه نفاسا، و إن تجاوز العشرة فهل عليها أن ترجع إلى عادة أقاربها و إن لم يمكن ذلك فإلى العدد أو لا؟

و الجواب: الظاهر أنّها لا ترجع إلى عادة أقاربها بل تعتبر نفسها نفساء في كلّ الأيّام العشرة، و الزائد عليها استحاضة، و بكلمة إذا استمرّ الدّم بالنفساء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست