responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 116

(مسألة 253): إذا رأت المرأة الحامل الدّم قبل ظهور الولد

فإن كانت واثقة و متأكّدة بأنّه من دم الحيض عملت ما تعلمه الحائض، بلا فرق بين أن يكون منفصلا عن الولادة بعشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر أو يكون متّصلا بها، إذ لا يعتبر أن يفصل بين دم الحيض و دم النفاس عشرة أيّام جزما، و إن قلنا باعتبارها بين حيضتين، و إذا لم تدر بأنّه دم حيض أو دم استحاضة فإن كان بصفة الحيض و في أيّام العادة اعتبرته حيضا و تتأكّد من ذلك باستمراره ثلاثة أيّام، و إن لم يكن بصفة الحيض و لا في أيّام العادة اعتبرته استحاضة.

و إن كان بصفة الحيض و لم يكن في أيّام العادة أو كان في أيّام العادة و لكن من دون صفة الحيض فهل تعتبره حيضا؟

و الجواب: أنّ عليها أن تحتاط كما مرّ.

(مسألة 254): المرأة النفساء تقسم حسب الحالات الطارئة عليها في الحيض على أقسام:

القسم الأوّل: ذات عادة عدديّة.

القسم الثاني: ناسية للعدد.

القسم الثالث: مضطربة.

القسم الرابع: مبتدئة.

القسم الأوّل: امرأة كانت أيّام عادتها أقلّ من العشرة اعتبرت أيّام العادة نفاسا،

و حينئذ فإن استمرّ بها الدّم و تجاوز عن تلك الأيّام، فإن كانت واثقة بانقطاعه دون العشرة اعتبرت الدّم نفاسا في تمام الأيّام، و إن كانت واثقة بتجاوزه العشرة أنهت نفاسها و اغتسلت و اعتبرت نفسها مستحاضة، و إن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست