و تجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عدديّة اعتبرت
أيّام عادتها نفاسا و الباقي استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة عدديّة كالمضطربة و
المبتدئة جعلت الأيّام العشرة كلّها نفاسا.
(مسألة
255): إذا استمرّ الدّم بالنفساء مدّة طويلة إلى شهر أو شهرين و عملت عمل
المستحاضة فكيف تصنع بعادتها الشهريّة؟
و
متى تعرف أنّ عادتها الشهريّة قد جاءتها بعد نفاسها؟
و
الجواب: أنّ هذه المرأة تلجأ في هذه الحالة إمّا إلى قاعدة العادة إذا كانت ذات عادة
وقتيّة أو إلى قاعدة الصفات.
فعلى
الأوّل تعتبر الدّم في أيّام عادتها حيضا و إن لم يكن بلون الحيض.
و
على الثاني تعتبره حيضا إذا كان بصفة الحيض، و إلّا تعتبره استحاضة، و إذا لم تكن
المرأة ذات عادة وقتيّة و رأت الدّم و تجاوز العشرة، فحينئذ إن كان الدّم كلّه
بصفة الاستحاضة اعتبرته كلّه استحاضة، و إن كان كلّه بصفة الحيض تجعل حيضها في كلّ
شهر ستّة أو سبعة أيّام حسب اختيارها إذا كانت مضطربة، و أمّا إذا كانت مبتدئة فهي
ترجع أوّلا إلى عادة أقاربها، و إن لم يمكن فإلى العدد على تفصيل تقدّم.
(مسألة
256): المرأة النفساء إذا رأت دما بعد الولادة
فإن
كانت ذات عادة عدديّة و تجاوز الدّم أيّام عادتها، و حينئذ فإن انقطع الدّم قبل
العشرة اعتبرت الدّم كلّه نفاسا بقاعدة الإمكان، و إن تجاوز الدّم العشرة فإن كان
في موعد العادة الوقتيّة اعتبرته حيضا، و إن لم تمر بها فترة طهر و سلامة من الدّم
لا تقلّ عن عشرة أيّام، و إن لم يكن في أيّام العادة فإن كان بصفة الاستحاضة
تعتبره استحاضة، و إن كان بصفة الحيض فإن مرّت بها فترة طهر لا تقلّ عن