responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 118

و تجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عدديّة اعتبرت أيّام عادتها نفاسا و الباقي استحاضة، و إن لم تكن ذات عادة عدديّة كالمضطربة و المبتدئة جعلت الأيّام العشرة كلّها نفاسا.

(مسألة 255): إذا استمرّ الدّم بالنفساء مدّة طويلة إلى شهر أو شهرين و عملت عمل المستحاضة فكيف تصنع بعادتها الشهريّة؟

و متى تعرف أنّ عادتها الشهريّة قد جاءتها بعد نفاسها؟

و الجواب: أنّ هذه المرأة تلجأ في هذه الحالة إمّا إلى قاعدة العادة إذا كانت ذات عادة وقتيّة أو إلى قاعدة الصفات.

فعلى الأوّل تعتبر الدّم في أيّام عادتها حيضا و إن لم يكن بلون الحيض.

و على الثاني تعتبره حيضا إذا كان بصفة الحيض، و إلّا تعتبره استحاضة، و إذا لم تكن المرأة ذات عادة وقتيّة و رأت الدّم و تجاوز العشرة، فحينئذ إن كان الدّم كلّه بصفة الاستحاضة اعتبرته كلّه استحاضة، و إن كان كلّه بصفة الحيض تجعل حيضها في كلّ شهر ستّة أو سبعة أيّام حسب اختيارها إذا كانت مضطربة، و أمّا إذا كانت مبتدئة فهي ترجع أوّلا إلى عادة أقاربها، و إن لم يمكن فإلى العدد على تفصيل تقدّم.

(مسألة 256): المرأة النفساء إذا رأت دما بعد الولادة

فإن كانت ذات عادة عدديّة و تجاوز الدّم أيّام عادتها، و حينئذ فإن انقطع الدّم قبل العشرة اعتبرت الدّم كلّه نفاسا بقاعدة الإمكان، و إن تجاوز الدّم العشرة فإن كان في موعد العادة الوقتيّة اعتبرته حيضا، و إن لم تمر بها فترة طهر و سلامة من الدّم لا تقلّ عن عشرة أيّام، و إن لم يكن في أيّام العادة فإن كان بصفة الاستحاضة تعتبره استحاضة، و إن كان بصفة الحيض فإن مرّت بها فترة طهر لا تقلّ عن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست