responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 115

المبحث الرابع النفاس‌

(مسألة 252): دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها،

على نحو يعلم استناد خروج الدّم إليها، و لا حدّ لقليله على إشكال، و الأحوط إذا كان الدّم أقلّ من ثلاثة أيّام أن تجمع بين أحكام النفساء و وظائف المستحاضة، و إذا مضت عشرة أيّام من تأريخ الولادة و لم تر فيهنّ دما فلا نفاس حتّى و لو رأت بعد العشرة دما كثيرا، و أقصى حدّ النفاس عشرة أيّام من حين رؤية الدّم لا من تأريخ الولادة، و على ذلك فإذا لم تر المرأة الدّم إلّا في اليوم السادس- مثلا- كان اليوم السادس هو اليوم الأوّل من الأيّام العشرة الّتي هي الحدّ الأقصى للنفاس، و تكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تأريخ الولادة.

و لا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين و قد رأت الدّم عند كلّ منهما بل النقاء المتخلّل بينهما طهر، و لو كان لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا، كما إذا ولدت و رأت الدّم إلى عشرة، ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة، و رأت الدّم إلى عشرة اخرى فالدّمان جميعا نفاسان متواليان، و إذا لم تر الدّم حين الولادة، و رأته قبل العشرة، و انقطع عليها، فذلك الدّم نفاسها، و إذا رأته حين الولادة، ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل العشرة، و انقطع عليها، فالدّمان نفاس، و أمّا النقاء المتخلّل بينهما فلا يبعد أن يكون طهرا و إن كان الأحوط و الأجدر أن تحتاط بالجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست