(مسألة
252): دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها،
على
نحو يعلم استناد خروج الدّم إليها، و لا حدّ لقليله على إشكال، و الأحوط إذا كان
الدّم أقلّ من ثلاثة أيّام أن تجمع بين أحكام النفساء و وظائف المستحاضة، و إذا
مضت عشرة أيّام من تأريخ الولادة و لم تر فيهنّ دما فلا نفاس حتّى و لو رأت بعد
العشرة دما كثيرا، و أقصى حدّ النفاس عشرة أيّام من حين رؤية الدّم لا من تأريخ
الولادة، و على ذلك فإذا لم تر المرأة الدّم إلّا في اليوم السادس- مثلا- كان
اليوم السادس هو اليوم الأوّل من الأيّام العشرة الّتي هي الحدّ الأقصى للنفاس، و
تكون نهايتها بنهاية اليوم السابع عشر من تأريخ الولادة.
و
لا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين و قد رأت الدّم عند
كلّ منهما بل النقاء المتخلّل بينهما طهر، و لو كان لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين
النفاسين أصلا، كما إذا ولدت و رأت الدّم إلى عشرة، ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة،
و رأت الدّم إلى عشرة اخرى فالدّمان جميعا نفاسان متواليان، و إذا لم تر الدّم حين
الولادة، و رأته قبل العشرة، و انقطع عليها، فذلك الدّم نفاسها، و إذا رأته حين
الولادة، ثمّ انقطع، ثمّ رأته قبل العشرة، و انقطع عليها، فالدّمان نفاس، و أمّا
النقاء المتخلّل بينهما فلا يبعد أن يكون طهرا و إن كان الأحوط و الأجدر أن تحتاط
بالجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة.