responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 114

الصلاة، و توضّأت بعد ذلك و تصلّي، و إن كان في أثناء الصلاة بطلت صلاتها.

(مسألة 249): قد عرفت أنّه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل،

لكن يجوز لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقّف فعل الصلاة على الإتيان به و لو من جهة لزوم العسر و المشقّة بدونه مثل الذهاب إلى المصلّى، و تهيئة المسجد، و نحو ذلك، و كذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبّات في الصلاة كالقنوت، فإذا تسامحت و تماهلت و لم تبادر إلى الصلاة و تأخّرت وجب عليها أن تعيد عمليّة الطهارة من جديد و تبادر إلى الصلاة.

(مسألة 250): الظاهر أنّ صحّة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة الكبرى تتوقّف على فعل الأغسال النهاريّة

كالغسل لصلاة الصبح و الغسل لصلاة الظهرين، و أمّا توقّفها على غسل الليلة الماضية فيكون مبنيّا على الاحتياط، و أمّا في المتوسّطة و القليلة فيصحّ صومها سواء قامت بعمليّة الوضوء أو الغسل أم لا، و إذا اغتسلت المستحاضة بالاستحاضة الكبرى أو الوسطى جاز لزوجها أن يقاربها و لا يقاربها من دون ذلك، و أمّا دخول المساجد و قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، و لا يجوز لها مسّ المصحف قبل الغسل و الوضوء، و إنّما يجوز بعدهما أثناء الصلاة فقط، و أمّا بعدها فلا يجوز أيضا.

(مسألة 251): يجب على المرأة المستحاضة التحفّظ من خروج الدّم بحشو المكان المعهود بقطنة و شدّه بخرقة و نحو ذلك،

فإذا لم تفعل ذلك و خرج الدّم و تلوّث ظاهر ذلك المكان و أطرافه و صلّت في هذه الحالة بطلت صلاتها، و أمّا غسلها فلا موجب لبطلانه إلّا إذا أخّرت الصلاة بعده فإنّه حينئذ ينتهي مفعوله و لا بدّ عندئذ من إعادته مرّة اخرى.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست