الصلاة، و توضّأت بعد ذلك و تصلّي، و إن كان في
أثناء الصلاة بطلت صلاتها.
(مسألة
249): قد عرفت أنّه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء و الغسل،
لكن
يجوز لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله
قبل الصلاة، أو يتوقّف فعل الصلاة على الإتيان به و لو من جهة لزوم العسر و
المشقّة بدونه مثل الذهاب إلى المصلّى، و تهيئة المسجد، و نحو ذلك، و كذلك يجوز
لها الإتيان بالمستحبّات في الصلاة كالقنوت، فإذا تسامحت و تماهلت و لم تبادر إلى
الصلاة و تأخّرت وجب عليها أن تعيد عمليّة الطهارة من جديد و تبادر إلى الصلاة.
(مسألة
250): الظاهر أنّ صحّة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة الكبرى تتوقّف على فعل
الأغسال النهاريّة
كالغسل
لصلاة الصبح و الغسل لصلاة الظهرين، و أمّا توقّفها على غسل الليلة الماضية فيكون
مبنيّا على الاحتياط، و أمّا في المتوسّطة و القليلة فيصحّ صومها سواء قامت
بعمليّة الوضوء أو الغسل أم لا، و إذا اغتسلت المستحاضة بالاستحاضة الكبرى أو
الوسطى جاز لزوجها أن يقاربها و لا يقاربها من دون ذلك، و أمّا دخول المساجد و
قراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، و لا يجوز لها مسّ المصحف قبل الغسل و
الوضوء، و إنّما يجوز بعدهما أثناء الصلاة فقط، و أمّا بعدها فلا يجوز أيضا.
(مسألة
251): يجب على المرأة المستحاضة التحفّظ من خروج الدّم بحشو المكان المعهود بقطنة
و شدّه بخرقة و نحو ذلك،
فإذا
لم تفعل ذلك و خرج الدّم و تلوّث ظاهر ذلك المكان و أطرافه و صلّت في هذه الحالة
بطلت صلاتها، و أمّا غسلها فلا موجب لبطلانه إلّا إذا أخّرت الصلاة بعده فإنّه
حينئذ ينتهي مفعوله و لا بدّ عندئذ من إعادته مرّة اخرى.