responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 113

كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل أعمال الأعلى و تستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح، ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل، حتّى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل، و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن الغسل تيمّمت بدل الغسل و صلّت، و إذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط وجوبا الاستمرار على عملها ثمّ القضاء.

(مسألة 248): إذا تحوّلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى فلها حالات:

الاولى: إذا تحوّلت من الكبرى إلى الصغرى عند صلاتي الظهرين و قبل أن تقوم بعمليّة الطهارة و الصلاة ففي هذه الحالة كما يجب عليها أن تغتسل من حدث الاستحاضة الكبرى لغاية الصلاة، كذلك يجب عليها الوضوء لها بملاك أنّها مستحاضة بالاستحاضة الصغرى فعلا و وظيفتها الوضوء لكلّ صلاة.

الثانية: إذا تحوّلت من الكبرى إلى الصغرى في أثناء قيامها بعمليّة الطهارة أو الصلاة، ففي هذه الحالة إن كان التحوّل أثناء عمليّة الغسل لم تبطل و عليها الاستمرار بها، و إن كان التحوّل أثناء الصلاة بطلت بالحدث الأصغر و هو الاستحاضة الصغرى.

الثالثة: إذا تحوّلت من الكبرى إلى الوسطى قبل أن تقوم بما يجب عليها من الأعمال كعمليّة الطهارة و الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل من جهة حدث الاستحاضة الكبرى، و تغتسل ثمّ تتوضّأ بلحاظ وظيفتها الحاليّة و هي الاستحاضة الوسطى.

الرابعة: إذا تحوّلت في أثناء العمل، فإن كان في أثناء الغسل استمرّت به إلى أن يتمّ، ثمّ اغتسلت بلحاظ وظيفتها الحاليّة و هي الاستحاضة الوسطى قبل‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست