كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل أعمال الأعلى
و تستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى
الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل و أتت به، فإذا اغتسلت ذات
المتوسّطة للصبح، ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل، حتّى إذا كان في أثناء الصبح،
فتعيد الغسل، و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن الغسل تيمّمت بدل الغسل و صلّت،
و إذا ضاق الوقت عن ذلك أيضا فالأحوط وجوبا الاستمرار على عملها ثمّ القضاء.
(مسألة
248): إذا تحوّلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى فلها حالات:
الاولى:
إذا تحوّلت من الكبرى إلى الصغرى عند صلاتي الظهرين و قبل أن تقوم بعمليّة الطهارة
و الصلاة ففي هذه الحالة كما يجب عليها أن تغتسل من حدث الاستحاضة الكبرى لغاية
الصلاة، كذلك يجب عليها الوضوء لها بملاك أنّها مستحاضة بالاستحاضة الصغرى فعلا و
وظيفتها الوضوء لكلّ صلاة.
الثانية:
إذا تحوّلت من الكبرى إلى الصغرى في أثناء قيامها بعمليّة الطهارة أو الصلاة، ففي
هذه الحالة إن كان التحوّل أثناء عمليّة الغسل لم تبطل و عليها الاستمرار بها، و
إن كان التحوّل أثناء الصلاة بطلت بالحدث الأصغر و هو الاستحاضة الصغرى.
الثالثة:
إذا تحوّلت من الكبرى إلى الوسطى قبل أن تقوم بما يجب عليها من الأعمال كعمليّة
الطهارة و الصلاة، ففي هذه الحالة يجب عليها أن تغتسل من جهة حدث الاستحاضة
الكبرى، و تغتسل ثمّ تتوضّأ بلحاظ وظيفتها الحاليّة و هي الاستحاضة الوسطى.
الرابعة:
إذا تحوّلت في أثناء العمل، فإن كان في أثناء الغسل استمرّت به إلى أن يتمّ، ثمّ
اغتسلت بلحاظ وظيفتها الحاليّة و هي الاستحاضة الوسطى قبل