انقطع الدّم أثناء عمليّة الطهارة أو أثناء
الصلاة أو بعد الفراغ منها إذا كان الوقت متّسعا للطهارة و الصلاة، فإنّه يجب
عليها في كلّ تلك الحالات أن تستأنف و تعيد الطهارة و الصلاة.
(مسألة
244): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة
وجب
تأخير الصلاة إليها، و إذا صلّت قبلها بطلت صلاتها، و لو مع الوضوء و الغسل، و إذا
كانت الفترة في أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها- عمدا- عصت، و عليها الصلاة بعد فعل
وظيفتها، و أمّا إذا أخّرت الصلاة عنها نسيانا أو لعذر آخر فلا إثم، و لكن عليها
أن تؤدّي عمليّة الطهارة على الوجه المقرّر لها شرعا و تصلّي، و إذا لم تكن المرأة
على علم بهذه الفرصة فصلّت وفقا لوظيفتها ثمّ انقطع الدّم لأمد معيّن يتّسع
للطهارة و الصلاة وجب عليها أن تقوم بعمليّة الطهارة من جديد و تصلّي.
(مسألة
245): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء و قامت المرأة بعمليّة الطهارة اللازمة
عليها،
لم
تجب المبادرة إلى فعل الصلاة إذا كان الوقت متّسعا بل حكمها- حينئذ- حكم الطاهرة
في جواز تأخير الصلاة.
(مسألة
246): إذا اغتسلت المستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين و لم تجمع بينهما عمدا أو لعذر
وجب
عليها تجديد الغسل للعصر، و كذا الحكم في العشاءين.
(مسألة
247): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسّطة أو إلى
الكثيرة، و كالمتوسّطة إلى الكثيرة،
فإن
كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنّها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية،
أمّا الصلاة الّتي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، و إن كان
بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف و عمل الأعمال الّتي هي وظيفة الأعلى
كلّها، و كذا إذا