responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 111

مستحاضة بالاستحاضة الوسطى بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّي الظهرين، و إذا أصبحت المرأة مستحاضة كذلك بعد صلاتي الظهر و العصر وجب عليها أن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّي العشاءين، و إذا استمرّت الاستحاضة الوسطى إلى اليوم الثاني وجب الغسل قبل صلاة الصبح من اليوم الثاني سواء كانت في اليوم الأوّل اغتسلت صباحا أو ظهرا أو مغربا أم لم تغتسل.

(مسألة 241): حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة

تبديل القطنة و تطهير ظاهر المكان و الغسل لصلاة الصبح و الغسل لصلاتي الظهرين شريطة أن تجمع بينهما و الغسل لصلاتي العشاءين كذلك.

و قد تسأل: هل تكفي أغسال الفرائض للنوافل؟

و الجواب: الأقرب عدم الكفاية.

و هل تصحّ النوافل بأغسال مستقلّة؟

و الجواب: أنّ مشروعيّة الأغسال لها في حال استمرار حدث الاستحاضة لغير الفرائض اليوميّة لا تخلو عن إشكال، و لا بأس بالاحتياط.

(مسألة 242): إذا صارت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الكبرى بعد صلاة الصبح‌

وجب عليها غسل للظهرين شريطة أن تجمع بينهما و آخر للعشاءين كذلك، و إذا حدثت بعد الظهرين وجب عليها غسل واحد للعشاءين إذا جمعت بينهما، و إذا حدثت بعد صلاة الظهر و قبل صلاة العصر أو حدثت بعد صلاة المغرب و قبل صلاة العشاء وجب عليها الغسل للصلاة المتأخّرة.

(مسألة 243): إذا انقطع دم الاستحاضة و أصبحت المرأة نقيّة منه قبل الأعمال من وضوء أو غسل‌

وجب عليها أن تقوم بتلك الأعمال، و كذلك إذا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست