responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 110

فهل يجب عليها الاختبار لمعرفتها لكي تعمل عملها إن أمكن و إلّا فالاحتياط؟

و الجواب: الأقرب وجوب الاختبار، و إذا لم يمكن فعليها الاحتياط بأن تغتسل ثمّ تتوضّأ فتصلّي، و أمّا إذا دار أمرها بين الوسطى و الكبرى فيجب عليها الاختبار أيضا إن أمكن و إلّا فالاحتياط، مثال ذلك: امرأة رأت الدّم بصفة الاستحاضة قبل صلاة الفجر- مثلا- و لكن لا تدري أنّ استحاضتها الوسطى أو الكبرى فإن كانت الوسطى فوظيفتها أن تغتسل و تتوضّأ لصلاة الفجر، و إن كانت الكبرى فوظيفتها إن تغتسل و تصلّي الفجر و لا وضوء عليها، فتعلم المستحاضة حينئذ إجمالا إمّا بوجوب الغسل عليها أو الوضوء، و مقتضى هذا العلم الإجماليّ تكرار الصلاة مرّة مع الوضوء و اخرى مع الغسل لاحتمال انتهاء مفعول الوضوء لو أتت المستحاضة به أوّلا ثمّ الغسل و احتمال انتهاء مفعول الغسل لو أتت به أوّلا ثمّ الوضوء.

(مسألة 239): حكم المستحاضة بالاستحاضة القليلة

تبديل القطنة و تطهير ظاهر المكان المعهود إذا تنجّس و إلّا فلا موجب للتبديل، و وجوب الوضوء لكلّ صلاة فريضة دون أجزائها المنسيّة و صلاة الاحتياط، و أمّا الوضوء للنوافل فهو لا يخلو عن إشكال و إن كان لا بأس به احتياطا.

(مسألة 240): حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة

تبديل القطنة و تطهير ظاهر المكان إذا تنجّس و غسل واحد و الوضوء لكلّ صلاة، و الأقرب أن يكون الوضوء بعد الغسل، و إذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى قبل صلاة الفجر وجب عليها أن تغتسل لصلاة الفجر ثمّ تتوضّأ فتصلّي، و إن لم تغتسل لصلاة الصبح لسبب أو آخر فعليها أن تغتسل لصلاة الظهرين، و هكذا كما أنّ عليها إعادة الصبح، و إذا أصبحت المرأة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست