فهل يجب عليها الاختبار لمعرفتها لكي تعمل عملها
إن أمكن و إلّا فالاحتياط؟
و
الجواب: الأقرب وجوب الاختبار، و إذا لم يمكن فعليها الاحتياط بأن تغتسل ثمّ
تتوضّأ فتصلّي، و أمّا إذا دار أمرها بين الوسطى و الكبرى فيجب عليها الاختبار
أيضا إن أمكن و إلّا فالاحتياط، مثال ذلك: امرأة رأت الدّم بصفة الاستحاضة قبل
صلاة الفجر- مثلا- و لكن لا تدري أنّ استحاضتها الوسطى أو الكبرى فإن كانت الوسطى
فوظيفتها أن تغتسل و تتوضّأ لصلاة الفجر، و إن كانت الكبرى فوظيفتها إن تغتسل و
تصلّي الفجر و لا وضوء عليها، فتعلم المستحاضة حينئذ إجمالا إمّا بوجوب الغسل
عليها أو الوضوء، و مقتضى هذا العلم الإجماليّ تكرار الصلاة مرّة مع الوضوء و اخرى
مع الغسل لاحتمال انتهاء مفعول الوضوء لو أتت المستحاضة به أوّلا ثمّ الغسل و
احتمال انتهاء مفعول الغسل لو أتت به أوّلا ثمّ الوضوء.
(مسألة
239): حكم المستحاضة بالاستحاضة القليلة
تبديل
القطنة و تطهير ظاهر المكان المعهود إذا تنجّس و إلّا فلا موجب للتبديل، و وجوب
الوضوء لكلّ صلاة فريضة دون أجزائها المنسيّة و صلاة الاحتياط، و أمّا الوضوء
للنوافل فهو لا يخلو عن إشكال و إن كان لا بأس به احتياطا.
(مسألة
240): حكم المرأة المستحاضة بالاستحاضة المتوسّطة
تبديل
القطنة و تطهير ظاهر المكان إذا تنجّس و غسل واحد و الوضوء لكلّ صلاة، و الأقرب أن
يكون الوضوء بعد الغسل، و إذا أصبحت المرأة مستحاضة بالاستحاضة الوسطى قبل صلاة
الفجر وجب عليها أن تغتسل لصلاة الفجر ثمّ تتوضّأ فتصلّي، و إن لم تغتسل لصلاة
الصبح لسبب أو آخر فعليها أن تغتسل لصلاة الظهرين، و هكذا كما أنّ عليها إعادة
الصبح، و إذا أصبحت المرأة