responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 109

المبحث الثالث الاستحاضة

(مسألة 236): دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق‌

يخرج بلا لذع و حرقة، عكس دم الحيض، و ربّما كان بصفاته و لا يشترط فيه شي‌ء من الشرائط العامّة للحيض المتقدّمة، و لهذا لا حدّ لكثيره و لا لقليله و لا للطهر المتخلّل بين أفراده، و يتحقّق قبل البلوغ و بعده و بعد اليأس، و هو ناقض للطهارة بخروجه، فإذا كانت المرأة على وضوء و خرج منها دم الاستحاضة و لو بمعونة القطنة بطل وضوؤها، و عليها أن تتطهّر بالغسل أو الوضوء على التفصيل الآتي، و إذا لم يظهر دم الاستحاضة و لم يبرز إلى الخارج و لو بالواسطة فلا أثر له حتّى لو تحرّك من مكانه إلى فضاء الفرج، فإنّ بقاءه في باطنه لا يكفي في بقاء حدثيّته. نعم، إذا خرج إلى الخارج و لو بالواسطة ثمّ انقطع و بقي في فضاء ذلك المكان الخاصّ كفى ذلك في بقاء حدثيّته و انتقاض الطهارة به، كما تقدّم في الحيض.

(مسألة 237): الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، و متوسّطة و كثيرة.

الاولى: ما يكون الدّم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة.

الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة و لا يسيل.

الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها و يسيل منها.

(مسألة 238): إذا شكّت المرأة المستحاضة أنّ استحاضتها هل هي الصغرى أو الوسطى‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست