و أمّا إذا طلّقها على أنّها حائض فبانت طاهرة
فهل يصحّ؟
و
الجواب: إن كان على علم بأنّها حائض و بأنّ طلاق الحائض لا أثر له فالطلاق باطل، و
إن كانت في طهر واقعا؛ لأنّه مع العلم بأنّه باطل و لا أثر له لا يمكن أن يكون
جادّا فيه، و إن كان جاهلا بأنّ النقاء من الحيض شرط في صحّة الطلاق فالطلاق صحيح،
و إن كان على يقين بأنّها طاهرة و طلّقها ثمّ بان أنّها حائض فالطلاق باطل.
(مسألة
231): يجب الغسل من حدث الحيض لكلّ ما هو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر،
و
يستحبّ للكون على الطهارة، و هو كغسل الجنابة في الكيفيّة من الارتماس و الترتيب.
و الظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.
(مسألة
232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معيّن على
الأقوى،
و
لا يجب عليها قضاء الصلاة اليوميّة و صلاة الآيات و المنذورة في وقت معيّن.
(مسألة
233): تصحّ من الحائض الطهارة من الحدث الأكبر غير الحيض،
فإذا
كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صحّ، و تصحّ منها الأغسال المندوبة، و كذلك الوضوء.
(مسألة
234): يستحبّ لها التحشّي و الوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة،
و
الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة للّه تعالى، و الأولى لها اختيار
التسبيحات الأربع.
(مسألة
235): يكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و حمل المصحف