responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 108

و أمّا إذا طلّقها على أنّها حائض فبانت طاهرة فهل يصحّ؟

و الجواب: إن كان على علم بأنّها حائض و بأنّ طلاق الحائض لا أثر له فالطلاق باطل، و إن كانت في طهر واقعا؛ لأنّه مع العلم بأنّه باطل و لا أثر له لا يمكن أن يكون جادّا فيه، و إن كان جاهلا بأنّ النقاء من الحيض شرط في صحّة الطلاق فالطلاق صحيح، و إن كان على يقين بأنّها طاهرة و طلّقها ثمّ بان أنّها حائض فالطلاق باطل.

(مسألة 231): يجب الغسل من حدث الحيض لكلّ ما هو مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر،

و يستحبّ للكون على الطهارة، و هو كغسل الجنابة في الكيفيّة من الارتماس و الترتيب. و الظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة.

(مسألة 232): يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل و المنذور في وقت معيّن على الأقوى،

و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليوميّة و صلاة الآيات و المنذورة في وقت معيّن.

(مسألة 233): تصحّ من الحائض الطهارة من الحدث الأكبر غير الحيض،

فإذا كانت جنبا و اغتسلت عن الجنابة صحّ، و تصحّ منها الأغسال المندوبة، و كذلك الوضوء.

(مسألة 234): يستحبّ لها التحشّي و الوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة،

و الجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ذاكرة للّه تعالى، و الأولى لها اختيار التسبيحات الأربع.

(مسألة 235): يكره لها الخضاب بالحنّاء أو غيرها، و حمل المصحف‌

و لمس هامشه و ما بين سطوره و تعليقه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست