(مسألة
227): يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب
كمسّ
كتابة القرآن و قراءة آيات السجدة و المرور و الاجتياز بالمسجدين الحرمين و
التواجد فيهما و في سائر المساجد و غير ذلك ممّا تقدّم في مسائل الجنابة، كما لا
يصحّ منها كلّ ما هو مشروط بالطهارة من العبادات كالصلاة و الصيام و الطواف و
الاعتكاف.
(مسألة
228): يحرم على زوجها الاتّصال بها بالجماع،
كما
يحرم عليها ذلك، و إذا عصى زوجها و غلبته الشهوة فوطأها أثم و لا كفّارة عليه و لا
عليها، و أمّا وطؤها دبرا فلا يجوز مطلقا على الأحوط لا في حال الحيض و لا في حال
الطهر، و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، و إن كره بما تحت المئزر ممّا بين
السرّة و الركبة، و إذا نقيت من الدّم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا يجب غسل
فرجها قبل الوطء و إن كان أحوط و أولى.
(مسألة
229): إذا جامع الزوج زوجته في حال الحيض اجتمع عليها أثر الحيض و أثر الجنابة،
فإذا
اغتسلت من الجنابة حال الحيض صحّ غسلها و ارتفع أثر الجنابة و ظلّ أثر الحيض.
(مسألة
230): لا يصحّ طلاق الحائض و ظهارها، إذا كانت مدخولا بها
- و
لو دبرا- و كان زوجها حاضرا أو في حكمه بمعنى أنّه يتمكّن من الاطّلاع عن حالها و
أنّها في طهر أو حيض، فالحاضر إذا لم يتمكّن من الاطّلاع عن حالها كان في حكم
الغائب، و أمّا إذا كان زوجها غائبا أو في حكمه أو كانت حاملا أو غير مدخول بها
فيجوز طلاقها.