responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 107

الفصل الثامن في أحكام الحيض‌

(مسألة 227): يحرم على الحائض كلّ ما يحرم على الجنب‌

كمسّ كتابة القرآن و قراءة آيات السجدة و المرور و الاجتياز بالمسجدين الحرمين و التواجد فيهما و في سائر المساجد و غير ذلك ممّا تقدّم في مسائل الجنابة، كما لا يصحّ منها كلّ ما هو مشروط بالطهارة من العبادات كالصلاة و الصيام و الطواف و الاعتكاف.

(مسألة 228): يحرم على زوجها الاتّصال بها بالجماع،

كما يحرم عليها ذلك، و إذا عصى زوجها و غلبته الشهوة فوطأها أثم و لا كفّارة عليه و لا عليها، و أمّا وطؤها دبرا فلا يجوز مطلقا على الأحوط لا في حال الحيض و لا في حال الطهر، و لا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، و إن كره بما تحت المئزر ممّا بين السرّة و الركبة، و إذا نقيت من الدّم جاز وطؤها و إن لم تغتسل، و لا يجب غسل فرجها قبل الوطء و إن كان أحوط و أولى.

(مسألة 229): إذا جامع الزوج زوجته في حال الحيض اجتمع عليها أثر الحيض و أثر الجنابة،

فإذا اغتسلت من الجنابة حال الحيض صحّ غسلها و ارتفع أثر الجنابة و ظلّ أثر الحيض.

(مسألة 230): لا يصحّ طلاق الحائض و ظهارها، إذا كانت مدخولا بها

- و لو دبرا- و كان زوجها حاضرا أو في حكمه بمعنى أنّه يتمكّن من الاطّلاع عن حالها و أنّها في طهر أو حيض، فالحاضر إذا لم يتمكّن من الاطّلاع عن حالها كان في حكم الغائب، و أمّا إذا كان زوجها غائبا أو في حكمه أو كانت حاملا أو غير مدخول بها فيجوز طلاقها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست