responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 417
نعم لا يكفي في ذلك العلم بحصول الربح بما يزيد على المؤنة في مجموع السنة ولو في أواخرها بعد دفع الخمس، بل لا بد من حصوله قبل دفع الخمس، إذ مع عدم حصوله لا خمس حتى يدفع، فمن احتاج إلى تعجيل الدفع قبل العلم بحصول الربح يتعين عليه الدفع بعنوان القرض ثم وفاء القرض من الخمس بعد ظهور الربح.
(مسألة 66): يجب المبادرة لأداء الخمس بعد انتهاء سنة الربح إذا كانت العين تحت يده، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 67): لا يجوز التصرف في العين التي تعلق بها الخمس بعد انتهاء سنة الربح من دون فرق بين التصرف الخارجي بالأكل واللبس ونحوهما والتصرف الاعتباري بالبيع والشراء والإجارة ونحوها، والأحوط وجوبا العموم في ذلك للتصرف بالبيع والشراء ونحوهما من أجل تصفية المال ودفع الخمس، فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي في ذلك، وقد أذنت في ذلك إذنا عاما لكل من يريد به المبادرة للأداء.
(مسألة 68): يتعلق الخمس بالعين ويتخير المالك بين دفع العين ودفع القيمة من النقود دون الأعيان الأخرى. نعم في غنائم الحرب تكون الولاية في التعيين للإمام، وفي الأرض التي يشتريها الذمي لا يبعد إلزام الذمي بدفع القيمة إذا لم يكن خمس العين صالحا للانتفاع. بل يحتمل ذلك مطلقا. والأمر سهل لعدم الابتلاء بذلك في عصورنا هذه.
(مسألة 69): إذا تصرف المالك في المال الذي تعلق به الخمس قبل إخراج الخمس بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الابراء أو الإجارة أو الإذن في التصرف لم ينفذ تصرفه بدون إذن الحاكم الشرعي، فلا يجوز للغير ترتيب الأثر على ذلك،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست