responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 418
نعم يجوز للمؤمن ترتيب الأثر على ذلك لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد أباحوا لشيعتهم ذلك فينتقل خمس العين لذمة صاحب الحق إن أخذ المؤمن العين، كما ينتقل خمس منفعتها لذمة صاحب الحق إن تصرف المؤمن في المنفعة بإذنه، بل يكفي أخذ المؤمن للعين بوجه شرعي ولو من دون تصرف من صاحب المال، كما في موارد المقاصة واستيفاء الدين عند امتناع المدين من أدائه ونحوها وكذا في ميراث المال إذا لم يكن المورث بانيا على أداء الخمس، وأما إذا كان بانيا على أدائه وقد غلبه الموت فالأحوط وجوبا عدم سقوط الخمس عن العين خصوصا إذا أوصى به، فيلزم إخراجه.
الفصل الثاني في مستحق الخمس يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه، ونصف لبني هاشم زادهم الله شرفا.
(مسألة 70): المراد من بني هاشم من انتسب لهاشم بالأب من دون فرق بين بطونهم، نعم الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة 71): يعتبر في بني هاشم الايمان، والفقر بالنحو المتقدم تفصيله في الزكاة. نعم في ابن السبيل يكفي الفقر في بلد التسليم إذا لم يتمكن من الاستدانة بالنحو الذي يقدر معه على الوفاء من ماله والذي لا يلزم منه الإهانة والحرج عليه. والأحوط وجوبا أن لا يكون عاصيا بسفره.
(مسألة 72): لا يعطى الفقير أكثر مما يتم له به مؤنة سنته، وأما ابن السبيل فلا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست