responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416
اكتسبه في السنين السابقة ولم يؤد خمسه، إلا أن يكون ذلك المال الذي أنفقه لا خمس فيه - وهو الميراث الذي يحتسب - أو كان قد أخرج خمسه.
(مسألة 61): إذا اشترى عقارا مثلا ليس من المؤنة بدين، استثنى الدين في آخر السنة من العقار، فلا يجب الخمس في العقار إلا في المقدار الزائد على الدين، فإذا بقي العقار للسنة الثانية وقد برئت ذمته من بعض الدين أو جميعه فيها وجب الخمس في ما يقابل المقدار الذي برئت ذمته منه من الدين، وهكذا حتى يتم تخميس العقار بتمامه. وهكذا كل دين له مال مقابل عند المدين، فإن الدين يستثنى من ذلك المال ولا يجب الخمس في ذلك المال مهما تعاقبت السنوات إلا بالمقدار الذي يزيد على الدين ولا يقابل به.
(مسألة 62): إذا انتهت سنة الربح فلم يدفع الخمس ودفعه من أرباح السنة الآتية فإن كان ربح السنة الأولى باقيا لم يكن وفاء الخمس من مؤن السنة الثانية، بل يجب خمس المقدار الذي وفى به الخمس كبقية ربح تلك السنة، وإن كان تالفا كان وفاء الخمس من مؤن السنة الثانية فلا يجب الخمس في مقداره.
(مسألة 63): إذا انتهت السنة وكان بعض أرباحها دينا حالا في ذمة الناس ثبت في ذمة المدين خمس ما في ذمته فيجب عليه أداؤه بأداء الدين لصاحبه، ولا يجوز لصاحب الدين الإذن في تأخير الوفاء، إلا أن يبادر إلى أداء خمس الدين بنفسه. ولو أذن فإن كان المدين مؤمنا حل له التأخير وتحمل الدائن تبعة تأخير الدين.
(مسألة 64): يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤنة السنة، ويجوز للمالك تأخير دفعه إلى آخر السنة حتى لو علم بزيادته عن المؤنة.
(مسألة 65): يجوز للمالك تعجيل دفع الخمس بعد ثبوته قبل انتهاء السنة.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست