responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 415
مؤنة تمام السنة منه.
(مسألة 57): الظاهر جبر ربح السنة للخسران الحاصل فيها سواء كانا في أبعاض فرد واحد، كما لو اشترى بضاعة فباع بعضها بربح وآخر بخسارة، أم في أفراد نوع واحد، كما لو أتجر تجارتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، أم في نوعين كما لو ربح في الزراعة وخسر في التجارة.
(مسألة 58): الظاهر جبر الربح للتلف الحاصل فيه أو في رأس المال، كما لو ربح في تجارته وسرق بعض بضاعته أو نقوده، بل الظاهر جبر الربح للخسارة الخارجة عن المكسب، كما لو ربح في تجارته واحترق بعض أثاث بيته أو هدمت داره، وإن كان الأحوط استحبابا في ذلك عدم الجبر.
(مسألة 59): يترتب على المسائل الثلاث السابقة أن الربح الذي يخمس في آخر السنة هو الزائد على الموجود عند صاحبه في آخر السنة السابقة بعد إخراج تمام مؤنة سنة الربح وخسارتها والتلف الحاصل فيها.
(مسألة 60): إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه سنين عديدة ولا يخرج خمسة فإذا أراد أداء الحق لزم عليه أداء الخمس في أمور: الأول: المال الموجود عنده مما فضل على مؤنته من نقود أو عقار أو الآت العمل والنقد التابع له، وغير ذلك مما يملكه.
الثاني: كل خسارة أو تلف حصل له بالمقدار الزائد على ربح سنة حصوله، إلا أن تكون خسارة أو تلفا في مال لا يجب فيه الخمس - وهو الميراث الذي يحتسب والمؤنة - أو في مال مخمس.
الثالث: ما أنفقه على مؤنته من أرباح سنين سابقة لم تخمس، كما لو مضت عليه مدة لا يربح فيها أو ينقص ربحه عن مؤنته فكان ينفق من المال الذي

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست