responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 252
(مسألة): عدة الطلاق ثلاثة أطهار.
(مسألة): بعد الطلاق الثالث تحرم المرأة على زوجها إلى أن ينكحها زوج آخر ثم يطلقها.
(مسألة): يجوز أن تشترط الزوجة في ضمن عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر لازم أن تكون وكيلة فعلا عن الزوج في طلاق نفسها فيما بعد عند حدوث ما عيناه في متن العقد من الأمور والقيود.
الخلع الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها.
(مسألة): يشترط في الخلع أمور: 1 - كراهة الزوجة.
2 - بذل شئ من الزوجة للزوج مقابل تطليقها.
3 - أن يقع البذل أولا ثم الطلاق مع التصريح بذكر البذل.
4 - يشترط في كراهة الزوجة ان تكون بحيث يخاف من بقاء الزوجية بينهما وبين الزوج أن تخرج عن الطاعة وتدخل في المعصية.
(مسألة): لا يصح الخلع من دون كراهة الزوجة سواء كان

اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست