responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 253
الكراهة بسبب بعض النواقص الخلقية أم الخلقية في الزوج أم بسبب بعض الأمور العارضة على حياتهما الزوجية.
(مسألة): الخلع من أقسام الطلاق البائن، فإن رجعت عن البذل والفدية صار رجعيا من جانب الزوج فيجوز له الرجوع.
(مسألة): كل ما تقدم في الطلاق من شروط يشترط تحققها هنا أيضا.
(مسألة): لا يشترط في البذل ان يكون مساويا للمهر بل يجوز بكل مقدار اتفقا عليه.
(مسألة): إذا كانت الكراهة من الطرفين فهو المبارأة، ويشترط في البذل ألا يكون أزيد من المهر، وهو طلاق بائن إلا مع رجوع الزوجة عن البذل فيصير رجعيا من جانب الزوج ما لم تخرج من العدة.


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست