responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 251
أحكام الطلاق (مسألة): الطلاق شرعا بيد الزوج، ولا يشترط موافقة الزوجة ولا إطلاعها عليه.
(مسألة): إذا وقع الطلاق بعد الدخول وجب دفع تمام المهر للزوجة وان وقع قبل الدخول وجب نصفه.
(مسألة): يجوز للزوج الرجوع عن الطلاق أثناء العدة الرجعية ولا يحتاج إلى عقد جديد وأما بعد انقضاء العدة فيحتاج إلى عقد جديد.
(مسألة): يشترط في صحة الطلاق أمور: - 1 - أن يقع بالصيغة الخاصة " أنت طالق ".
2 - أن يكون بحضور شاهدين عادلين.
3 - أن لا تكون في طهر واقعها فيه.
4 - أن لا تكون في العادة.
هذا كله إذا كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا ولا يائسة.
(مسألة): الطلاق من الأمور المبغوضة لله عز وجل ومن المناسب صرف النظر عن الطلاق مهما أمكن.


اسم الکتاب : منتخب الاحكام المؤلف : الأبطحي، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست