أحكام الطلاق (مسألة): الطلاق شرعا بيد الزوج، ولا يشترط موافقة الزوجة ولا إطلاعها عليه. (مسألة): إذا وقع الطلاق بعد الدخول وجب دفع تمام المهر للزوجة وان وقع قبل الدخول وجب نصفه. (مسألة): يجوز للزوج الرجوع عن الطلاق أثناء العدة الرجعية ولا يحتاج إلى عقد جديد وأما بعد انقضاء العدة فيحتاج إلى عقد جديد. (مسألة): يشترط في صحة الطلاق أمور: - 1 - أن يقع بالصيغة الخاصة " أنت طالق ". 2 - أن يكون بحضور شاهدين عادلين. 3 - أن لا تكون في طهر واقعها فيه. 4 - أن لا تكون في العادة. هذا كله إذا كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا ولا يائسة. (مسألة): الطلاق من الأمور المبغوضة لله عز وجل ومن المناسب صرف النظر عن الطلاق مهما أمكن.