responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 68

و لهذا تسمى بالعمرة المفردة، و اذا لم يتمكن من الحج، و تمكن من العمرة وجب عليه أن يأتي بها مفردة.

الثاني: عمرة التمتع،

و هي جزء الحج، و على كل من يستطيع مالًا و بدناً و أمنا، و يبعد موطنه و مسكنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخاً و هي ما يقارب ثمانية و ثمانين كيلومتراً، أن يعتمر و يحج بادئاً بالعمرة و منتهياً بالحج، و تسمى الحجة التي تبدأ بالعمرة و تنتهي بالحج بحجة التمتع، فالعمرة تعتبر الجزء الأول من حجة التمتع، و لا تجب عليه العمرة المفردة و إن استطاع لها. و بكلمة أن وظيفة القريب حج الافراد و العمرة المفردة، بادئاً بالحج، ثمّ بالعمرة على الأحوط، و وظيفة البعيد حج التمتع بادئاً بالعمرة ثمّ بالحج، و لا ترتبط صحة حج الافراد بالعمرة المفردة، فلهذا لا يمثلان عبادة واحدة، بل عبادتين مستقلتين، و لا يستلزم بطلان أحدهما بطلان الأخرى، بينما ترتبط صحة حج التمتع بعمرة التمتع، فلهذا يمثلان عبادة واحدة، فبطلان أيّ منهما يستلزم بطلان الآخر.

[مسائل]

مسألة 6:

كل من أراد أن يحج حجّاً استحبابياً، سواء أ كان قريباً، أم كان بعيداً، تخيّر بين حج التمتع أو الإفراد أو القران، و إن كان الأول أفضل، و اذا اراد أن يأتي بالعمرة في غير موسم الحج،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست