يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج اذا كان واثقاً و مطمئناً بالوفاء به في وقته، و يستحب كثرة الانفاق في الحج. مسألة
مسألة 4:
يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.
مسألة 5:
يستحب في حج المرأة اذن زوجها اذا كان مندوباً، و كذلك المعتدة بالعدة الرجعية، و لا يعتبر ذلك في البائنة و المتوفى عنها زوجها.
العُمرة
و هي نوعان:
الأول: العمرة المفردة،
و هي مستحبة عموماً باستثناء العمرة الأولى للمستطيع، فانها واجبة على كل مستطيع تكون المسافة بين مسكنه و موطنه و بين المسجد الحرام دون ستة عشر فرسخاً، لأن وظيفته أن يحج و يعتمر مبتدئاً بالحج و منتهياً بالعمرة على الأحوط، و تسمى مثل هذه الحجة بحجة الافراد، و تعتبر العمرة فيها عملًا مستقلًا عن الحج، و ليست جزءاً له،