responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 67

مسألة 2:

يستحب أن ينوي العود الى مكة حين الخروج منها للحج.

مسألة 3:

يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج اذا كان واثقاً و مطمئناً بالوفاء به في وقته، و يستحب كثرة الانفاق في الحج. مسألة‌

مسألة 4:

يستحب اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

مسألة 5:

يستحب في حج المرأة اذن زوجها اذا كان مندوباً، و كذلك المعتدة بالعدة الرجعية، و لا يعتبر ذلك في البائنة و المتوفى عنها زوجها.

العُمرة

و هي نوعان:

الأول: العمرة المفردة،

و هي مستحبة عموماً باستثناء العمرة الأولى للمستطيع، فانها واجبة على كل مستطيع تكون المسافة بين مسكنه و موطنه و بين المسجد الحرام دون ستة عشر فرسخاً، لأن وظيفته أن يحج و يعتمر مبتدئاً بالحج و منتهياً بالعمرة على الأحوط، و تسمى مثل هذه الحجة بحجة الافراد، و تعتبر العمرة فيها عملًا مستقلًا عن الحج، و ليست جزءاً له،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست