responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 40

الميقاتية من التركة، و لا حق للميت في هذه الحالة إلّا في نفقاتها، و هي لا تكلف النائب السفر إلّا من الميقات، و تكون نفقاتها أقل من نفقات الحجة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد، و على هذا فاذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات أو نواحيه من البلاد القريبة، كالمدينة المنورة مثلًا، كفى استيجاره للحج عن الميت، و اذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته أخرجت نفقات الحجة البلدية من التركة، و معنى أن نفقات الحج تخرج من التركة، ان الميت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البر و الاحسان، فالواجب أولًا اخراج نفقات الحجّ من التركة ككل، ثمّ تقسيم الباقي الى ثلاثة اقسام و تخصيص قسم منها للميت وفقاً للوصية. 2- اذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه، و أوصى بالثلث لأشياء أخرى، وجب الانفاق من التركة على حجة بلدية عنه، ثمّ اخراج الثلث من الباقي و صرفه فيها تنفيذاً للوصية. 3- اذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه، و بأمور أخرى كالصلاة و الصيام و نحوهما، على أن يسدد الكل من الثلث، فحينئذ إن اتسع الثلث للجميع، فهو المطلوب، و إن لم يتسع إلّا لنصف النفقة التي تتطلبها الكل أخرج نصف نفقة الحج من الثلث، و النصف الآخر من الأصل، اذا كان الحج الموصى به حجة الاسلام.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست