responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 39

9 قد تسأل ان النائب عن الحي العاجز هل يعتبر كونه صرورة؟ و الجواب: لا يعتبر كونه صرورة، و إن كان أولى و أجدر. 10- قد تسأل ان النائب عن الحي العاجز الموسر، هل يعتبر كونه رجلًا، و لا يكفي اذا كان امرأة؟ و الجواب: يكفي و إن كان امرأة. 11- قد تسأل ان العذر اذا كان خلقياً ذاتياً، و عائقاً عن القيام المباشر بالحج، فهل يجب عليه أن يستنيب شخصاً يحج عنه نيابة؟ و الجواب: ان وجوب الاستنابة عليه غير بعيد، و اذا مات و كانت عنده تركة يخرج الحج من التركة، و الأحوط أن يستأذن في ذلك من الورثة أيضاً.

الاستنابة في الحج و فُروعها:

1 اذا وجب الحج على الانسان بسبب ما لديه من الامكانية المالية، و توفر سائر شروطه، و لم يحج إلى أن توفى، وجبت الاستنابة للحج عنه، و تسدد نفقات هذا الحج من تركته، فاذا لم يكن قد أوصى بأن يحج عنه أخرجت نفقات الحجة‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست