responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 25

الحج براً فقط لا جواً، و لكنه كان يخشى من السفر براً، فلا يجب عليه الحج. 7- قد تسأل ان الطريق اذا انحصر بالبحر اتفاقاً، و خاف الحاج من السفر بحراً، لم يجب عليه الحج، و مع هذا لو سافر بحراً و حج فهل يصح حجه و يجزي عن حجة الاسلام؟ و الجواب: انه إن احرم في البحر خائفاً و غير آمن لم يصح، و أما اذا لم يحرم فيه بسبب من الأسباب الى أن وصل الى جدة مثلًا و ذهب الى احد المواقيت و أحرم منه فيصح، و اذا لم يكن بامكانه الذهاب الى الميقات و أحرم من جدة بالنذر صح أيضاً. 8- قد تسأل أن الطريق اذا كان غير مأمون الى الميقات فحسب و أمّا منه الى مكة فهو مأمون، فاذا سافر و الحال هذه و وصل الى الميقات سالماً، فهل يجب عليه الحج؟ و الجواب: يجب عليه الحج اذا كان مستطيعاً.

العنصُر الثالث: وجُود ما به الكفاية

يقصد به تمكن الحاج بعد الانفاق على سفر الحج من استعادة وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج و ضيق. و فروعه كما يلي: 1- اذا كان عند الشخص رأس مال قليل يعيش به، ففي‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست