responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 233

مسألة 249: نيته،

تجب فيه النية بتمام عناصرها الثلاثة، من نية القربة و الإخلاص و قصد اسمه الخاص و عنوانه المخصوص المميز له شرعاً، و صورتها مثلًا «أحلق، أو أقصر في حج التمتع من حجة الاسلام قربة الى الله تعالى مخلصاً لوجهه الكريم»، و إن كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، و إن كان مستحباً اسقط كلمة (حجة الاسلام)، و هكذا.

مسألة 250: أثره،

اذا حلق المحرم أو قصر حل له كل شي‌ء يحرم عليه بالاحرام ما عدا الطيب و النساء و الصيد الاحرامي، و يجوز له حينئذ أن يلبس ثيابه الاعتيادية، و أن يغطي رأسه بما يشاء، و هكذا.

مسألة 251: الخنثى المشكل يجب عليه التقصير اذا لم يكن ملبداً أو معقوصاً،

و إلّا جمع بين التقصير و الحلق.

آدابُ الحلق و مُستحبّاته

مسألة 252: يستحب أن يكون الحاج مستقبلًا القبلة، و أن يبدأ فيه من الطرف الأيمن، و أن يقول حين الحلق: «اللهم اعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة» و أن يدفن شعره في خيمته في منى، و أن يأخذ من لحيته و شاربه، و يقلم اظافره بعد الحلق.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست