responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 232

الرجوع لسبب أو آخر، فهل وظيفته الحلق أو التقصير في مكانه و إرسال شعره الى منى؟ و الجواب: نعم وظيفته ذلك.

مسألة 247: موضعه من ناحية تسلسل الأعمال بعد رمي جمره العقبة و الذبح،

و لكن اذا قدمه على الذبح جاهلًا بالحكم أو ناسياً أو عالماً عامداً صح، و لا تجب عليه اعادته بعد الذبح، و أما اذا قدمه على الرمي، فان كان جاهلًا أو ناسياً صح أيضاً، و لا تجب اعادته، و إن كان عامداً و عالماً بالحال فهل تجب اعادته؟ و الجواب: لا يبعد عدم وجوب اعادته بعد الرمي أيضاً، و إن كانت الاعادة أحوط و أجدر.

مسألة 248: و كيفيته،

ان الرجل الحاج اذا كان مسبوقاً بحجة أو اكثر، فوظيفته التخيير بين الحلق أو التقصير، و نريد بالحلق حلق شعر الرأس بتمامه، سواء أ كان بالموسى أو بالماكنة التي لا تبقي شعراً، و إن كان في حجته الأولى (الصرورة) فلا يبعد أن تكون وظيفته أيضاً التخيير بينهما، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يختار الحلق، نعم اذا لبد الرجل الحاج شعر رأسه أو عقصه، فالأظهر وجوب الحلق عليه تعييناً و إن لم يكن صرورة. و أما المرأة الحاجة، فيتعين عليها التقصير و إن كان شعر رأسها ملبداً أو معقوصاً.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست