responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 222

فعدم وجوب اعادته لا يخلو عن قوة، و إن كان الأحوط و الأجدر الاعادة. و اذا تركه نسياناً أو جهلًا بالحكم، ثمّ تذكر وجب عليه تداركه و إن كان التذكر في آخر ذي الحجة، و هل تجب عليه اعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه؟ و الجواب: لا تجب حتى الطواف و ما بعده في هذه الحالة.

مسألة 226: يجب أن يكون الهدي من أحد الانعام الثلاثة، الابل و البقر و الغنم،

و لا يجزي من الإبل إلّا ما أكمل السنة الخامسة، و دخل في السادسة، و لا يجزي من البقر و المعز إلّا ما أكمل الثانية و دخل في الثالثة على الأحوط، و لا يجزي من الضأن إلّا ما أكمل الشهر السابع و دخل في الثامن، و الأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة و دخل في الثانية، و اذا تبين له بعد الذبح انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك، و لزمته الاعادة. و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزئ الأعور و الأعرج و المقطوع اذنه و المكسور قرنه من الداخل و الخصي، و أن لا يكون مهزولًا عرفاً، و الأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً و لا موجوءاً، و لا مرضوض الخصيتين، و لا كبيراً لا مخ له، و لا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته، و لا بأس بأن‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست