responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 221

و الجواب: ان عدم التمكن من ذلك إن كان من جهة أن منى قد ضاقت بالناس و تعذر انجاز هذه العملية فيها، فحينئذ بما أن رقعة منى قد توسعت شرعاً فتشمل وادي محسر فعليه أن يقوم بانجازها في الوادي، و لا يجوز في الخارج. نعم اذا لم يتمكن من انجازها فيه أيضاً يجوز في مكة أو غيرها. و إن كان من جهة منع السلطات عن الذبح في منى و تعيينها مجازر خارج منى، فهل يجوز له حينئذ الذبح في تلك المجازر، أو في مكة أو غيرها؟ و الجواب: انه إن كان مأيوساً عن التمكن من الذبح في منى الى آخر ذي الحجة و لو لسبب أنه لا يتمكن من البقاء في مكة، جاز له الذبح في خارج منى، و إن علم انه متمكن منه فيها خلال ايام التشريق أو الى آخر ذي الحجة وجب التأخير و الذبح فيها كما مر.

مسألة 225: إذا ترك الحاج الذبح أو النحر في يوم العيد عامداً و ملتفتاً الى موضعه التسلسلي،

و أتى بسائر واجبات الحج من الحلق أو التقصير و الطواف، فان استمر على تركه بطل حجه، و إن تداركه قبل مضي وقته صح، و هل تجب عليه اعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه؟ و الجواب: تجب اعادة الطواف، و أما الحلق أو التقصير‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست