الجسم الصلب لا الى الرمي، فان ذلك لا يكفي، و كذلك اذا كان المرمي ذلك الجسم لتطفر منه الحصاة الى الجمرة.
الخامس: أن يقع الرمي بين طلوع الشمس و غروبها من يوم العاشر من ذي الحجة،
و يستثنى من ذلك من سبق أنهم مرخصون في الافاضة من المشعر في الليل، فانهم مرخصون في الرمي أيضاً في تلك الليلة، و لا يبعد كونهم مرخصين في الحلق أو التقصير ايضاً في نفس الليلة. نعم لا يكونون مرخصين في الذبح أو النحر فيها، بل لا بد أن يكون ذلك في النهار، و هذا بخلاف الخائف، فانه كما يكون مرخصاً في الافاضة من المشعر في الليل، كذلك يكون مرخصاً في الاتيان بتمام اعمال منى يوم العيد في تلك الليلة.
مسألة 212: اذا شك في اصابة الحصاة الجمرة و عدمها،
بنى على العدم، و ألغى تلك الرمية من الحساب، و رمى جمرة أخرى حتى يستيقن بالاصابة، نعم اذا شك بعد دخوله في واجب آخر مترتب عليه، أو كان بعد دخول الليل فلا يعتنى به.
مسألة 213: أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم،
و يستثنى من الحرم المسجد الحرام، و مسجد الخيف و ان تكون ابكاراً على الأحوط الأولى، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك.