responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 214

الجسم الصلب لا الى الرمي، فان ذلك لا يكفي، و كذلك اذا كان المرمي ذلك الجسم لتطفر منه الحصاة الى الجمرة.

الخامس: أن يقع الرمي بين طلوع الشمس و غروبها من يوم العاشر من ذي الحجة،

و يستثنى من ذلك من سبق أنهم مرخصون في الافاضة من المشعر في الليل، فانهم مرخصون في الرمي أيضاً في تلك الليلة، و لا يبعد كونهم مرخصين في الحلق أو التقصير ايضاً في نفس الليلة. نعم لا يكونون مرخصين في الذبح أو النحر فيها، بل لا بد أن يكون ذلك في النهار، و هذا بخلاف الخائف، فانه كما يكون مرخصاً في الافاضة من المشعر في الليل، كذلك يكون مرخصاً في الاتيان بتمام اعمال منى يوم العيد في تلك الليلة.

مسألة 212: اذا شك في اصابة الحصاة الجمرة و عدمها،

بنى على العدم، و ألغى تلك الرمية من الحساب، و رمى جمرة أخرى حتى يستيقن بالاصابة، نعم اذا شك بعد دخوله في واجب آخر مترتب عليه، أو كان بعد دخول الليل فلا يعتنى به.

مسألة 213: أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم،

و يستثنى من الحرم المسجد الحرام، و مسجد الخيف و ان تكون ابكاراً على الأحوط الأولى، بمعنى عدم العلم بأنها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست