responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213

رمي جَمرة العقبَة [هو الرابع من واجبات حج التمتع]

[مسائل]

مسألة 211: [و تعتبر فيه أمور]

و هو الرابع من واجبات حج التمتع، و جمرة العقبة اسم لموضع مخصوص، و هي واحدة من ثلاث جمرات، و لا يجب في يوم العيد إلّا رميها، و تعتبر فيه أمور:

الأول: النية،

و صورتها مثلًا: «ارمي جمرة العقبة سبعاً في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى» و اذا كان افراداً بدل كلمة (حج التمتع) ب‌ (حج الافراد)، و اذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، و اذا كان الحج مندوباً اسقط كلمة (حجة الاسلام).

الثاني: أن يكون الرمي بسبع حصيات،

و لا يجزئ الأقل من ذلك، و لا ضرر في الزيادة، كما لا يجزئ الرمي بغيرها من الأجسام.

الثالث: أن يكون رميها على نحو التتابع،

يعني واحدة بعد أخرى، لا دفعةً واحدة. الرابع: أن يكون ايصالها الى الجمرة بالرمي، فلا يكفي وضعها على الجمرة، و لا رميها مع سقوطها قبل الوصول الى الجمرة، نعم يجوز الاكتفاء بما اذا لاقت الحصاة في طريقها الى الجمرة شيئاً ثمّ اصابت الجمرة، إلّا اذا كان ذلك الشي‌ء جسماً صلباً، و تكون اصابتها الجمرة مستندة الى الطفرة من ذلك‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست