و هو الرابع من واجبات حج التمتع، و جمرة العقبة اسم لموضع مخصوص، و هي واحدة من ثلاث جمرات، و لا يجب في يوم العيد إلّا رميها، و تعتبر فيه أمور:
الأول: النية،
و صورتها مثلًا: «ارمي جمرة العقبة سبعاً في حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى» و اذا كان افراداً بدل كلمة (حج التمتع) ب (حج الافراد)، و اذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، و اذا كان الحج مندوباً اسقط كلمة (حجة الاسلام).
الثاني: أن يكون الرمي بسبع حصيات،
و لا يجزئ الأقل من ذلك، و لا ضرر في الزيادة، كما لا يجزئ الرمي بغيرها من الأجسام.
الثالث: أن يكون رميها على نحو التتابع،
يعني واحدة بعد أخرى، لا دفعةً واحدة. الرابع: أن يكون ايصالها الى الجمرة بالرمي، فلا يكفي وضعها على الجمرة، و لا رميها مع سقوطها قبل الوصول الى الجمرة، نعم يجوز الاكتفاء بما اذا لاقت الحصاة في طريقها الى الجمرة شيئاً ثمّ اصابت الجمرة، إلّا اذا كان ذلك الشيء جسماً صلباً، و تكون اصابتها الجمرة مستندة الى الطفرة من ذلك