responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 210

الخامسة: انه ادرك الوقوف في الوقت الاختياري بعرفات، و لكن لم يقف بالمشعر الحرام،

و انما مر به مروراً في طريقه الى منى، ففي هذه الصورة ان كان جاهلًا بالوقوف فيه فحينئذ إن علم بالحال و هو في منى، و تمكن من الرجوع الى المشعر و إدراك الموقف الاضطراري فيه وجب، و إن لم يعلم بالحال، أو علم بها و لكنه لم يتمكن من الرجوع الى المشعر و ادراك الموقف و لو في الوقت الاضطراري صح حجه، و عليه كفارة شاة، و إن كان عالماً به فعليه كفارة جمل، و أما حجه فالظاهر أنه صحيح.

السادسة: قد تسأل انه اذا ادرك الوقوف في الوقت الاضطراري بالمشعر فحسب،

و لم يدرك الوقوف بعرفات في الوقت الاختياري، و لا في الوقت الاضطراري، فهل يصح حجه؟ و الجواب: لا يصح على الأظهر، و بذلك يظهر حكم من أدرك الوقوف في الوقت الاضطراري بعرفات، و لم يدرك الوقوف بالمشعر الحرام لا في الوقت الاختياري، و لا الاضطراري، و في كلتا الحالتين تنقلب وظيفته الى العمرة المفردة، و يأتي بها و يتحلل بما يتحلل به المعتمر، و عليه الحج من قابل، على ما مر.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست