responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 209

أحرم منه، و لا يجزي ذلك عن حجه، و عليه الاتيان به في السنة القادمة شريطة أن لا تكون استطاعته وليدة تلك السنة، أو تجددت له الاستطاعة بعد رجوعه من مكة أو كان الحج مستقراً في ذمته.

الثالثة: انه مدرك للوقوف في الوقت الاختياري بعرفات، و الاضطراري بالمشعر،

ففي هذه الصورة صح حجه و لا شي‌ء عليه، و كذلك اذا كان مدركاً للوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر و الاضطراري بعرفات.

الرابعة: انه لم يدرك الوقوف بعرفات في الوقت الاختياري، و لا في الوقت الاضطراري،

و ادرك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر الحرام فحسب، ففي هذه الصورة هل يصح حجه؟ الظاهر انه صحيح. و قد تسأل: ان من أدرك الوقوف في الوقت الاختياري بعرفات، و لم يدرك الوقوف بالمشعر في الوقت الاختياري، و لا في الوقت الاضطراري لسبب من الأسباب، فهل يصح حجه؟ و الجواب: لا يبعد صحته، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يجمع بين اتمامه و الاتيان بعمرة مفردة بعد ذلك، و الحج في العام القابل.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست