حجه، و اذا ندم و رجع فلا شيء عليه، و اذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكر، و إن لم يرجع عامداً و عالماً فهل عليه كفارة؟ و الجواب: الأظهر انه لا كفارة عليه، هذا اذا تمكن من الرجوع، و أما اذا لم يتمكن منه بعد الالتفات فلا شيء عليه جزماً. و قد تسأل: ان الخروج من عرفات قبل غروب الشمس لا بقصد الافاضة هل هو جائز؟ و الجواب: انه جائز شريطة أن يكون واثقاً و متأكداً بالرجوع اليها قبل الغروب.
مسألة 197: من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات،
و الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسياناً أو جهلًا يعذر فيه أو غيره من الأعذار، كتأخر وصوله الى مكة وجب عليه الوقوف الاضطراري، و هو الوقوف في برهة من ليلة العيد، و اذا فعل ذلك صح حجه و لا شيء عليه.
مسألة 198: اذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة،
و حكم بذلك و لم يثبت عندنا، فلذلك صور: الأولى: ما اذا احتمل كون حكمه مطابقاً للواقع، ففي هذه الحالة تجب المتابعة و الوقوف و التواجد معهم في نقلة جماعية