responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 200

حجه، و اذا ندم و رجع فلا شي‌ء عليه، و اذا خرج من عرفات قبل الغروب جاهلًا أو ناسياً وجب عليه الرجوع عند العلم أو التذكر، و إن لم يرجع عامداً و عالماً فهل عليه كفارة؟ و الجواب: الأظهر انه لا كفارة عليه، هذا اذا تمكن من الرجوع، و أما اذا لم يتمكن منه بعد الالتفات فلا شي‌ء عليه جزماً. و قد تسأل: ان الخروج من عرفات قبل غروب الشمس لا بقصد الافاضة هل هو جائز؟ و الجواب: انه جائز شريطة أن يكون واثقاً و متأكداً بالرجوع اليها قبل الغروب.

مسألة 197: من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات،

و الوقوف في برهة قصيرة خلال النهار نسياناً أو جهلًا يعذر فيه أو غيره من الأعذار، كتأخر وصوله الى مكة وجب عليه الوقوف الاضطراري، و هو الوقوف في برهة من ليلة العيد، و اذا فعل ذلك صح حجه و لا شي‌ء عليه.

مسألة 198: اذا ثبت هلال ذي الحجة عند قاضي أهل السنة،

و حكم بذلك و لم يثبت عندنا، فلذلك صور: الأولى: ما اذا احتمل كون حكمه مطابقاً للواقع، ففي هذه الحالة تجب المتابعة و الوقوف و التواجد معهم في نقلة جماعية‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست