responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 199

هذه المدة واجب، يأثم المكلف بتركه، و لكن لا يبطل الحج اذا اقتصر على الوقوف فترة قصيرة خلال هذه المدة، و يسمى هذا بالوقوف الاختياري بعرفات. نعم لو ترك الوقوف بها رأساً حتى في تلك الفترة القصيرة عامداً و ملتفتاً بطل حجه، و كذلك اذا تركه عن جهل لا يعذر فيه.

مسألة 195: تجب النية في الوقوف بعرفات بتمام عناصرها الثلاثة،

من قصد القربة، و قصد الاخلاص، و قصد اسمه الخاص المميز له شرعاً، و صورتها مثلًا: «أقف بعرفات من الظهر أو بعده بساعة الى غروب الشمس لحج التمتع من حجة الاسلام قربة الى الله تعالى» و اذا كان مفرداً بدل كلمة «التمتع» بكلمة «الافراد»، و اذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، و اذا كان الحج مندوباً اسقط كلمة (حجة الاسلام)، فلو كان الحاج نائماً أو مغمى عليه أو مغشياً من أول ظهر اليوم التاسع الى غروب الشمس لم يتحقق منه الوقوف الواجب.

مسألة 196: لا يجوز للحاج الافاضة من عرفات

أي الخروج منها قبل غروب الشمس عامداً و ملتفتاً، و اذا خرج كذلك اعتبر آثماً و عليه كفارة جمل أكمل الخامسة، ينحره في منى يوم العيد، و إن لم يتمكن صام ثمانية عشر يوماً في رمكة، أو في الطريق، أو في بلدته، و لا تعتبر فيه الموالاة، و لكن لا يفسد‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست