مسألة 120: قد تسأل أن السفينة في البحر هل تلحق بالمنزل لكي يجوز التظليل فيها، أو أنها ملحقة بالسيارة و الطائرة؟
و الجواب: أنها ملحقة بالسيارة و الطائرة.
مسألة 121: لا بأس باستظلال المحرم بظل كالمظلة أو نحوها اذا كان واقفاً غير متحرك،
كما في حالة الجلوس و النوم و نحوهما، كما يجوز له الاستظلال بظل ثابت حتى حال سيره و تحركه، و يجوز له أن يستتر من الشمس بيديه.
مسألة 122: يرخص الرجل المحرم بالتظليل للضرورة و الخوف من صحته
من حر أو برد، أو الخوف على سيارته من الضياع لو تركها و ركب سيارة مكشوفة، أو على عائلته أو غير ذلك. و اذا ظلل جاهلًا أو ناسياً فلا كفارة عليه، و إن ظلل عامداً عالماً كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل في اثنائه و لا فرق في ذلك بين أن يكون تظليله لضرورة أو بدون ضرورة، و لو ظلل في احرام واحد مرات، فلا تجب عليه إلّا كفارة واحدة.
النوع الثالث: ما يحرم على المرأة خاصة،
و هو كما يلي:
مسألة 123: يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها كله بالبرقع أو النقاب،