responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 143

و قد تسأل: انه اذا نزل في الطريق للاستراحة أو للبيتوتة فيه أو لغرض آخر كملاقاة الاصدقاء أو غيرها، فهل يسوغ له التظليل في الخباء و الفسطاط؟ و الجواب: يجوز له ذلك. و هل يسوغ له أن يحمل مظلة بيده و يستظل بها و هو جالس؟ و الجواب: انه جائز، و ان كان الأولى و الأجدر أن لا يفعل ذلك. و قد تسأل: أن التظليل بما يكون في أحد جانبي المحرم هل يجوز أو لا؟ و الجواب: انه جائز و لا بأس به، كما هو الحال في السيارة التي يكون الجزء الواقع فوق رأس المحرم مكشوفاً دون سائر اجزائها.

مسألة 119: قد تسأل ان التظليل في الليل هل هو جائز؟

و الجواب: انه غير جائز، و لا فرق في حرمته بين الليل و النهار، فان المراد من التظليل المحرم على الرجل المحرم هو تستره بمظلة أو سقف سيارة أو طائرة، في مقابل بروزه و ظهوره و إن لم تكن هناك شمس و لا برد غير اعتيادي، و لا مطر.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست