responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 136

و الجواب: انه ليس بمحرم مع عدم الادماء، و لا كفارة عليه.

20 الارتمَاس

مسألة 102: لا يجوز للمحرم رجلًا كان ام امرأة الارتماس في الماء،

و هو ادخال رأسه بكامله فيه، و هل يجوز ذلك في غير الماء من المائعات؟ الأظهر الجواز، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن لا يفعل ذلك في غير الماء أيضاً.

21 حَملُ السِّلاح

مسألة 103: يحرم على المحرم رجلًا كان ام امرأة حمل السلاح،

كالسيف و الرمح و البندقية و نحوها مما يصدق عليه السلاح عرفاً، و لا يلحق بها في التحريم على الأظهر الآلات الوقائية، كالدرع و المغفر، و لا بأس بوجود السلاح عند المحرم و في امتعته.

مسألة 104: لا بأس بحمل السلاح عند الضرورة و الاضطرار،

و اذا حمله المحرم عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي، و بدون ضرورة فعليه كفارة شاة على الأحوط.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست