و الجواب: انه ليس بمحرم مع عدم الادماء، و لا كفارة عليه.
20 الارتمَاس
مسألة 102: لا يجوز للمحرم رجلًا كان ام امرأة الارتماس في الماء،
و هو ادخال رأسه بكامله فيه، و هل يجوز ذلك في غير الماء من المائعات؟ الأظهر الجواز، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن لا يفعل ذلك في غير الماء أيضاً.
21 حَملُ السِّلاح
مسألة 103: يحرم على المحرم رجلًا كان ام امرأة حمل السلاح،
كالسيف و الرمح و البندقية و نحوها مما يصدق عليه السلاح عرفاً، و لا يلحق بها في التحريم على الأظهر الآلات الوقائية، كالدرع و المغفر، و لا بأس بوجود السلاح عند المحرم و في امتعته.
مسألة 104: لا بأس بحمل السلاح عند الضرورة و الاضطرار،
و اذا حمله المحرم عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي، و بدون ضرورة فعليه كفارة شاة على الأحوط.