responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 135

و قد تسأل: ان الكفارة هل هي على نتف تمام الشعر النابت في الإبط، و حلق تمام الرأس، أو يكفي البعض أيضاً؟ و الجواب: إنها على التمام. و قد تسأل: هل للنتف خصوصية بحيث لو حلق الشعر النابت في الإبط فلا كفارة فيه؟ و الجواب: انه لا خصوصية له فان المعيار انما هو بازالة الشعر سواء أ كانت بالنتف أم بالحلق. و اذا أزال شعر غيره كما اذا حلق رأسه سواء أ كان ذلك الغير محرماً أم محلًا، فلا كفارة عليه و لكنه آثم.

مسألة 100: اذا علم المحرم بأنه لو حك رأسه أو بدنه أدمى لم يجز اذا لم تكن هناك ضرورة تدعو اليه،

و اذا علم بأنه لو مس لحيته بدون ضرورة و عبثاً تساقطت شعرة أو شعرات، فعليه أن يطعم كفاً من الطعام، و لا اثم عليه اذا فعل ذلك و تساقطت شعرة أو شعرات.

19 قَلع الضّرس

مسألة 101: قد تسأل أن قلع الضرس هل هو محرم على المحرم رجلًا كان ام امرأة و إن لم يؤد الى الإدماء؟

و هل عليه كفارة؟

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست