responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 121

الامناء فعليه كفارة ناقة أو جمل، و لا يحرم عليه مس امرأته بدون شهوة، و اذا صنع ذلك فلا شي‌ء عليه أيضاً. و اذا مس الرجل المحرم المرأة الأجنبية بشهوة، فإن لم يؤد الى الإمناء فعليه كفارة دم شاة، و إن أدى اليه فعليه ناقة أو جمل، و إن فعل ذلك بدون شهوة، فلا كفارة عليه، و لكنه آثم، و تناظر المرأة المحرمة الرجل المحرم في ذلك.

5 النظرُ الى المرأة

مسألة 78: يحرم على الرجل المحرم النظر الى المرأة الأجنبية بتركيز مؤد الى الإمناء،

فاذا فعل ذلك فعليه الاثم و الكفارة، و هي ناقة أو جمل على الموسر، و بقرة على المتوسط، و شاة على الفقير، و أما اذا نظر اليها بشهوة بدون أن يؤدي الى الامناء، فلا كفارة عليه و لكن عليه إثم.

مسألة 79: إذا نظر الرجل المحرم الى زوجته عن شهوة،

فان ادى الى الامناء فعليه كفارة ناقة أو جمل على الأحوط، و إن لم يؤد الى الامناء فلا شي‌ء عليه، و كذلك اذا نظر اليها لا بقصد الشهوة و لكنه أدى اتفاقاً الى الامناء. و قد تسأل: ان النظر اليها بشهوة بدون أن يؤدي الى الإمناء، فهل هو حرام أو لا؟

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست