responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 120

السعي في عمرة التمتع، فأحل و واقع أهله، فان عليه الكفارة، و كذلك الحال إذا أتى أهله بعد السعي في عمرة التمتع و قبل التقصير جاهلًا بالحكم. 2- اذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً، فسقطت شعرة أو شعرتان أو اكثر، بدون قصد و ارادة، و غافلًا عن ذلك، أو جاهلًا به، فان عليه الكفارة.

3 تقبيل النِّساء

مسألة 75: يحرم على الرجل المحرم تقبيل زوجته عن شهوة،

فلو قبلها و خرج منه المني فعليه كفارة جمل، و اذا لم يخرج منه مني فعليه كفارة شاة، و إن كان الأحوط و الأجدر به أن يكفر بجمل. و أما اذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته دم شاة.

مسألة 76: اذا قبل الرجل بعد طواف النساء و خروجه عن الاحرام امرأته و هي محرمة بشهوة،

فعليه دم شاة على الأظهر، و يحرم على المرأة المحرمة ما يناظر ذلك.

4 مَسُّ النّساءِ

مسألة 77: يحرم على الرجل المحرم أن يمس امرأته بشهوة،

فان فعل ذلك فعليه كفارة شاة، و إن أدى المس الى‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست