responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 106

بنى على أنه لم يلبّ، فيجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم.

مسألة 41: اذا أتى المكلف بما يوجب الكفارة، و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه، أو قبلها حتى لا تجب،

فالأظهر عدم وجوبها، بدون فرق في ذلك بين أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ، أو التاريخ الزمني لأحدهما معلوماً و للآخر مجهولًا.

مسألة 42: يستحب غسل الإحرام في الميقات حتى من الحائض و النفساء أيضاً على الأقوى،

و اذا خشى المسافر عدم تيسر الماء في الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك، فان وجد الماء في الميقات أعاد، و اذا اغتسل ثمّ احدث بالأصغر، أو اكل او لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد غسله.

الأمر الثالث: ما يجب على المُحرم

مسألة 43: يجب على الرجل المحرم أن يحرم في ثوبين، هما الازار و الرداء بعد تجريده من ملابسه الاعتيادية

التي يحرم عليه لبسها حدوثاً و بقاءً، و يكفي في الثوبين المذكورين صدق الإزار و الرداء عرفاً، و يصدق الازار على قطعة قماش يستر بها ما بين السرة و الركبة، و الرداء على قطعة قماش يستر بها ما بين‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست