responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 105

مسألة 36: لا تشترط الطهارة من الحدث الاكبر و الأصغر في صحة الاحرام،

فيصح من المحدث بالحدث الاكبر كالجنب و الحائض و النفساء، و من المحدث بالأصغر.

مسألة 37: لا يجب في النية اخطار الصورة التفصيلية لفريضة حج التمتع و غيرها،

بل يكفي له أن ينوي الاتيان بواجباتها اجمالًا ثمّ يتعلمها و يأتي بالتدريج بها، كما لا تجب الاشارة الى الوجوب او الاستحباب.

مسألة 38: يجب على من اعتمر عمرة التمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة القديمة،

و نقصد بها مكة في زمن النبي الاكرم (صلى الله عليه و آله و سلم)، و على من اعتمر العمرة المفردة اذا جاء من الخارج أن يقطع التلبية على الأحوط عند دخول الحرم، و إذا كان في مكة و خرج منها الى ادنى الحل و الاحرام منه للعمرة المفردة أن يقطع التلبية على الأحوط عند مشاهدة بيوت مكة القديمة.

مسألة 39: اذا شك المكلف بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أو لا؟

بنى على الصحة تطبيقاً لقاعدة الفراغ، و اذا شك في أنه لبى أولا، فان كان قد تجاوز الميقات لم يعتن بشكه تطبيقا لقاعدة التجاوز، و إلّا وجبت عليه التلبية.

مسألة 40: اذا نوى الاحرام و لبس الثوبين و شك في أنه لبّى أو لا،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست