responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 102

الأمر الثاني: حقيقة الإحرام

و هي متقومة بأمرين: أحدهما النية، و الآخر التلبية:

1 النيَّة:

و هي نية الانسان تحريم اشياء عديدة على نفسه باحرامه، و لا يلزم فيها تصور تلك الأشياء تفصيلًا، بل تكفى نية تحريمها على وجه الاجمال. و إلى جانب ذلك لا بد أن تتوفر في هذه النية الأمور التالية: 1- ان الاحرام بما أنه جزء العبادة فيجب أن ينويه باسم تلك العبادة المميزة لها شرعاً، فاذا اراد المكلف أن يأتي بعمرة التمتع من فريضة حج التمتع من حجة الاسلام، فعليه أن ينوي الاحرام لعمرة التمتع من حجة الاسلام. و اذا أراد أن يأتي بحج التمتع من حجة الاسلام، فعليه أن ينوي الاحرام لحج التمتع من حجة الاسلام، و هكذا فلو احرم من دون تعيين لم يصح. و لا يجب التلفظ بالنية و النطق بما ينويه و إن جاز له ذلك، بل استحب بان يقول: «احرم لعمرة التمتع من حجة الاسلام قربة الى الله تعالى» و اذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، و اذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة (حجة الاسلام)، و اذا كان الحج واجباً بالنذر أو العهد أو اليمين او بالإفساد، قصد الحج الواجب بذلك بديلًا عن قصد حجة الاسلام.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست