responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 101

المحرمات، مثال ذلك: من يحرم و هو عازم على التظليل اختياراً و بدون اضطرار.

مسألة 28: يجوز للجنب و الحائض أن يحرما في مسجد الشجرة حال الاجتياز

كما يجوز لهما الاحرام خارج المسجد يميناً و يساراً و أماماً الى جهة مكة المكرمة طولًا بمسافة ميل كما مر.

مسألة 29: اذا ترك المكلف الاحرام من الميقات أو المحاذي له عالماً و عامداً حتى تجاوزه،

فان أمكنه الرجوع الى الميقات أو المحاذي له وجب بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد دخول الحرم أو قبله، و إن لم يمكن الرجوع اليه، فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل، بأن يخرج من الحرم و يحرم منه، أو من مكانه اذا كان بعد لم يصل الى الحرم، أو وصل و لكن تعذر عليه الرجوع الى أدنى الحل؟ و الجواب: لا يبعد الكفاية في تمام هذه الصور، و إن كان الأحوط و الأجدر به الاعادة في السنة القادمة.

مسألة 30: قد تسأل: أن من أتى بعمرة التمتع بدون احرام جاهلًا بالحكم أو ناسياً، هل تصح عمرته و بالتالي حجّه؟

و الجواب: ان صحتها لا تخلو عن اشكال، و الأظهر عدم الاعتداد بتلك العمرة، و الاعادة في السنة الآتية.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست