المحرمات، مثال ذلك: من يحرم و هو عازم على التظليل اختياراً و بدون اضطرار.
مسألة 28: يجوز للجنب و الحائض أن يحرما في مسجد الشجرة حال الاجتياز
كما يجوز لهما الاحرام خارج المسجد يميناً و يساراً و أماماً الى جهة مكة المكرمة طولًا بمسافة ميل كما مر.
مسألة 29: اذا ترك المكلف الاحرام من الميقات أو المحاذي له عالماً و عامداً حتى تجاوزه،
فان أمكنه الرجوع الى الميقات أو المحاذي له وجب بلا فرق بين أن يكون ذلك بعد دخول الحرم أو قبله، و إن لم يمكن الرجوع اليه، فهل يكفي الإحرام من أدنى الحل، بأن يخرج من الحرم و يحرم منه، أو من مكانه اذا كان بعد لم يصل الى الحرم، أو وصل و لكن تعذر عليه الرجوع الى أدنى الحل؟ و الجواب: لا يبعد الكفاية في تمام هذه الصور، و إن كان الأحوط و الأجدر به الاعادة في السنة القادمة.
مسألة 30: قد تسأل: أن من أتى بعمرة التمتع بدون احرام جاهلًا بالحكم أو ناسياً، هل تصح عمرته و بالتالي حجّه؟
و الجواب: ان صحتها لا تخلو عن اشكال، و الأظهر عدم الاعتداد بتلك العمرة، و الاعادة في السنة الآتية.