responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92

الفجر فصومها صحيح و اما وضوء المستحاضة و القطنة و الخرقة اللتين تستعملها فليست شرطا في صحة صيامها.

التاسع- الاحتقان بالمائع و لو لضرورة. اما الاحتقان بالجامد فلا بأس به.

العاشر- تعمد القي‌ء و لو لضرورة. اما التقيؤ سهوا أو بلا اختيار فلا بأس به. و يتحقق القي‌ء بما يصدق عليه عرفا انه قي‌ء فلا بأس بخروج شي‌ء لا يصدق عليه ذلك، كخروج النواة و نحوها.

مسئلة 334- إذا تجشأ الصائم و به خرج شي‌ء من المعدة ثم عاد إليها بلا اختيار لا يبطل الصيام. اما إذا وصل الى فضاء الفم ثم ابتلعه مختارا فقد بطل صومه و يجب عليه القضاء و الكفارة بل إذا كان ما ابتلعه محرما لكونه من الخبائث وجبت عليه كفارة الجمع.

الكفارة و القضاء

مسئلة 335- المفطرات المذكورة يبطل الصيام و يوجب القضاء و الكفارة، إذا كان عمدا و اختيارا و اما سهوا فلا يبطل الصوم و لا شي‌ء عليه و كذا إذا وجر في حلقه شي‌ء جبرا و اما بالإكراه فلا يوجب الكفارة و لكن يبطل و عليه القضاء و الإمساك عن المفطرات الغير المكره عليها. و لا فرق بين المفطرات في هذا الحكم. حتى الكذب على اللّه و رسوله و الاحتقان بالمائع و القي‌ء، بناء على الأقوى، و رمس الرأس في الماء بناء على الأحوط نعم الأقوى عدم وجوب الكفارة في نوم الثاني للجنب بعد الاستيقاظ، بل في النوم الثالث أيضا، و ان كان الأفضل إخراج الكفارة، على ما ذكر في المسئلة 332

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست