الفجر فصومها صحيح و اما وضوء المستحاضة و
القطنة و الخرقة اللتين تستعملها فليست شرطا في صحة صيامها.
التاسع- الاحتقان بالمائع و لو لضرورة. اما الاحتقان بالجامد فلا بأس
به.
العاشر- تعمد القيء و لو لضرورة. اما التقيؤ سهوا أو بلا اختيار فلا
بأس به. و يتحقق القيء بما يصدق عليه عرفا انه قيء فلا بأس بخروج شيء لا يصدق
عليه ذلك، كخروج النواة و نحوها.
مسئلة 334- إذا تجشأ الصائم و به خرج شيء من المعدة ثم عاد إليها
بلا اختيار لا يبطل الصيام. اما إذا وصل الى فضاء الفم ثم ابتلعه مختارا فقد بطل
صومه و يجب عليه القضاء و الكفارة بل إذا كان ما ابتلعه محرما لكونه من الخبائث
وجبت عليه كفارة الجمع.
الكفارة و القضاء
مسئلة 335- المفطرات المذكورة يبطل الصيام و يوجب القضاء و الكفارة،
إذا كان عمدا و اختيارا و اما سهوا فلا يبطل الصوم و لا شيء عليه و كذا إذا وجر
في حلقه شيء جبرا و اما بالإكراه فلا يوجب الكفارة و لكن يبطل و عليه القضاء و
الإمساك عن المفطرات الغير المكره عليها. و لا فرق بين المفطرات في هذا الحكم. حتى
الكذب على اللّه و رسوله و الاحتقان بالمائع و القيء، بناء على الأقوى، و رمس
الرأس في الماء بناء على الأحوط نعم الأقوى عدم وجوب الكفارة في نوم الثاني للجنب
بعد الاستيقاظ، بل في النوم الثالث أيضا، و ان كان الأفضل إخراج الكفارة، على ما
ذكر في المسئلة 332