responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91

الثامن- تعمد البقاء على الجنابة و الحيض و النفاس الى طلوع الصبح في صوم شهر رمضان و قضائه.

مسئلة 331- إذا كان جنبا و لم يتمكن من الاغتسال لفقدان الماء أو غير ذلك من الأسباب يجب عليه التيمم قبل طلوع الصبح، و لا يجب عليه السهر الى الصبح، فان لم يتيمم بطل صومه. و ان كان متمكنا من الاغتسال و لكنه أخره حتى ضاق الوقت عصى و وجب عليه التيمم أيضا و صح صومه، فان لم يتيمم فصومه باطل.

مسئلة 332- إذا نام الجنب في ليلة شهر رمضان بانيا على الغسل قبل طلوع الفجر و كان من عادته الاستيقاظ في ذلك الوقت أو كان مطمئنا بذلك، و لكنه لم يستيقظ الا بعد طلوع الصبح، فصيامه صحيح فان استيقظ قبل طلوع الصبح ثم عاد الى النوم، على نيته للاغتسال و اعتياده أو اطمئنانه ان يستيقظ مرة ثانية و يغتسل في الوقت، و لكنه لم يستيقظ الّا بعد طلوع الصبح وجب عليه القضاء فان تكرر ذلك منه مرة ثالثة فطلع الفجر و لم يغتسل، فالأقوى كفاية القضاء بدون الكفارة، الا أن الأفضل إخراج الكفارة في هذه الصورة، بل في الصورة التي قبلها أيضا.

مسئلة 333- ذات الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا تركت غسلا من الأغسال الواجبة للصلوات النهارية كالصبح أو الظهر أو العصر، فصيامها باطل بناء على الأحوط. اما إذا رأت الدم بعد أدائها صلاة العصر و لم تغتسل حتى الغروب فصيامها صحيح لان الغسل لصلاة المغرب و العشاء ليس شرطا في صحة صيام النهار الماضي و ان كان الأفضل مراعاة الاحتياط بل هو شرط لصحة صوم النهار الاتى فلو تركت الغسل لصلاة المغرب و العشاء فصيام عدها باطل على الأحوط. نعم ان اغتسلت قبل طلوع الفجر و ان كان لصلاة

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست