responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 93

مسئلة 336- تكون كفارة الإفطار في رمضان احدى هذه الثلاثة:

1- عتق رقبة.

2- صيام شهرين متتابعين.

3- إطعام ستين مسكينا.

و المكلف مخير بينها يؤدى أيّا شاء منها، و ان يكن الأفضل مراعاة الترتيب المذكور بان يؤدى الكفارة الأولى، فإن تعذرت فالثانية فإن تعذرت فالثالثة. و ان كان إفطاره بحرام كالزنا و الجماع في حال الحيض و شرب الخمر و أكل الطعام المغصوب، وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث.

مسئلة 337- يجب القضاء بدون الكفارة في موارد:

الأول- النوم الثاني- للجنب بل الثالث، على ما ذكر آنفا.

الثاني- إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية أو الرياء أو العزم على الإفطار أو المفطر ثم بقي ممسكا و لم يأت بشي‌ء من المفطرات الى المغرب. و الا وجبت عليه الكفارة أيضا.

الثالث- فعل شي‌ء من المفطرات بدون مراعاة الفجر، ثم تبين انه كان بعد طلوع الفجر، سواء كان قادرا على المراعاة أو غير قادر كالأعمى و المحبوس و من لا يعرف وقت الفجر.

الرابع- فعل شي‌ء من المفطرات بعد طلوع الفجر اعتمادا على اخبار الغير بعدم طلوع الفجر.

الخامس- فعل شي‌ء من المفطرات بعد طلوع الفجر مع اخبار الغير بطلوعه و لكن اعتقد به المزاح أو الكذب.

السادس- الإفطار قبل المغرب اعتمادا على اخبار الغير بتحققه و لو كان اعتماده على اخبار الغير حائزا كالأعمى و نحوه و كذلك لو أخبر

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست