responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 46

و هو من المستحبات المؤكدة و وقته من طلوع صبح الجمعة إلى الظهر. و إذا أخره الى ما بعد الظهر ينوي به قصد القربة بدون نية الأداء و لا القضاء.

و يجوز قضاؤه يوم السبت من الصبح الى الغروب.

مسئلة 193- من الأغسال المستحبة غسل عيد الفطر وعيد الأضحى و يوم عرفة و يوم الغدير و أول رجب و نصفه و يوم المبعث و ليالي الإفراد من شهر رمضان المبارك و ليالي العشرة الأخيرة منه و غسل الزيارة و غسل دخول الحرم و دخول مكة و دخول البيت الشريف و غيرها و مما هو مذكور في الكتب المفصلة.

أحكام التيمم‌

مسئلة 194- المكلف الذي لا يستطيع من الوضوء أو الغسل يجب ان يتيمم بدلا عنهما. و ذلك في الموارد الآتية:

الأول- إذا لم يجد ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل.

الثاني- إذا وجد الماء و لكن منع مانع من الوصول اليه.

الثالث- إذا كان في استعمال الماء خطر على حياته أو إضرار بصحته و لو بتأخير شفاء المرض. و كذلك يجب عليه التيمم إذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا و اما ان كان الماء الحار لا يضره وجب عليه الوضوء أو الغسل به. و لا يجوز له التيمم.

الرابع- إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله حرجا و مشقة.

الخامس- إذا كان ما لديه من الماء يستنفده الوضوء أو الغسل فخاف على نفسه أو أحد من عياله العطش و التلف أو المرض أو الحرج و المشقة مما لا يتحمل عادة. و كذلك إذا خاف هلاك نفس محترمة أو تلف حيوان له.

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست