و هو من المستحبات المؤكدة و وقته من طلوع
صبح الجمعة إلى الظهر. و إذا أخره الى ما بعد الظهر ينوي به قصد القربة بدون نية
الأداء و لا القضاء.
و يجوز قضاؤه يوم السبت من الصبح الى الغروب.
مسئلة 193- من الأغسال المستحبة غسل عيد الفطر وعيد الأضحى و يوم
عرفة و يوم الغدير و أول رجب و نصفه و يوم المبعث و ليالي الإفراد من شهر رمضان
المبارك و ليالي العشرة الأخيرة منه و غسل الزيارة و غسل دخول الحرم و دخول مكة و
دخول البيت الشريف و غيرها و مما هو مذكور في الكتب المفصلة.
أحكام التيمم
مسئلة 194- المكلف الذي لا يستطيع من الوضوء أو الغسل يجب ان يتيمم
بدلا عنهما. و ذلك في الموارد الآتية:
الأول- إذا لم يجد ما يكفيه من الماء للوضوء أو الغسل.
الثاني- إذا وجد الماء و لكن منع مانع من الوصول اليه.
الثالث- إذا كان في استعمال الماء خطر على حياته أو إضرار بصحته و لو
بتأخير شفاء المرض. و كذلك يجب عليه التيمم إذا احتمل ذلك احتمالا عقلائيا و اما
ان كان الماء الحار لا يضره وجب عليه الوضوء أو الغسل به. و لا يجوز له التيمم.
الرابع- إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله حرجا و مشقة.
الخامس- إذا كان ما لديه من الماء يستنفده الوضوء أو الغسل فخاف على
نفسه أو أحد من عياله العطش و التلف أو المرض أو الحرج و المشقة مما لا يتحمل
عادة. و كذلك إذا خاف هلاك نفس محترمة أو تلف حيوان له.