responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 47

السادس- إذا كان مضطرا الى استعمال الماء في ما هو أهم من الوضوء أو الغسل، كأن يكون لباسه أو بدنه متنجسا، و لم يكن لديه ما يكفى للطهارتين معا. ففي هذه الصورة يقدم تطهير اللباس أو البدن و يتيمم للوضوء أو الغسل، إلا إذا تعذر عليه تحصيل ما يجوز به التيمم. ففي هذه الصورة يجب ان يستعمل الماء في الوضوء أو الغسل.

السابع- إذا ضاق الوقت بحيث كان إذا توضأ أو اغتسل فاته وقت الصلاة أو وقت بعضها.

مسئلة 195- من كان تكليفه التيمم بسبب ضيق الوقت إذا توضأ أو اغتسل لهذه الصلاة فوضوءه و غسله باطلان.

الثامن- إذا لم يتمكن من استعمال الماء لمانع شرعي كأن يكون الماء في آنية من الذهب أو الفضة و لم يتمكن من إفراغه في آنية اخرى للوضوء أو في آنية مغصوبة.

ما يصح به التيمم‌

مسئلة 196- يجوز التيمم بالأرض، ترابها و رملها و مدرها و حجرها، حتى حجر الجص و الكلس قبل احراقهما بالنار اما إذا كان مشوييّن بالنار فلا يجوز التيمم بهما بناء على الاحتياط الواجب. و كذلك لا يجوز التيمم بالطين المشوي كالآجر و الخزف على الأحوط، و لو كانا مطحونين، و لا يجوز بالمعادن كالذهب و الفضة و الملح و العقيق.

مسئلة 197- واجبات التيمم أربعة:

1- النية.

2- ضرب الكفين معا بما يجوز التيمم به. و لا يكفى وضعهما بلا ضرب، بناء على الاحتياط الواجب، الا مع عدم التمكن.

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست