responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 45

باطلا أو انه كفن على غير الصورة الشرعية أو دفن غير مستقبل القبلة. ففي هذه الصور يجب نبش قبره و دفنه على الوجه الشرعي إلا إذا كان ذلك يستلزم هتك حرمته. اما الميت المدفون بلا صلاة فلا يجوز نبش قبره، بل يصلى على قبره.

3- ان يتوقف إثبات حق من الحقوق على روية الميت المدفون.

ففي هذه الصورة يجوز نبش قبره لذلك، بل هو واجب في بعض الموارد.

4- ان يدفن في مكان يستلزم هتك حرمته، كأن يدفن في مقابر الكفار مثلا. ففي هذه الصورة يجب نبش قبره و دفنه بحيث تصان حرمته.

5- يجوز نبش قبر الميت لنقله الى أحد المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة، و لو لم يوص بذلك. و لكن الأفضل الاحتياط بعدم النبش مع عدم الوصية. اما إذا اوصى بنقله إليها فيجب نبش قبره و نقله.

6- أن يتوقف على نبش القبر تحقيق أمر هواهم من نبش القبر شرعا، كما إذا أريد إخراج جنين حيّ من أحشاء امه ففي هذه الصورة يجب النبش.

7- ان يخاف على الميت من السباع أو ان يجرفه السيل أو يخرجه عدوّ له.

8- ان تكون قطعة مبانة من بدنه لم تدفن معه. فيجوز نبش القبر لدفنها. و لكن الأحوط وجوبا في هذه الصورة ان تدفن بحيث لا يظهر بدن الميت.

الأغسال المستحبة

مسئلة 192- الأغسال المستحبة كثيرة: و منها غسل يوم الجمعة.

اسم الکتاب : مختصر الأحكام المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست